المادة 1
الفصل الاول
تعاريف
يسمى هذا النظام ( نظام ا ......
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
أ . المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .
ب. المركز : هو المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية .
ج. اسرة الموظف : زوجته او زوجاته ووالداه العاطلان عن العمل وبناته غير المتزوجات واولاده الذين لا يتجاوز اعمارهم
الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية .
د. الموظف : كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص وتشمله احكام انظمة الخدمة المدنية
وانظمة الموظفين المعم ......
المادة 3
يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي :
أ . الفئة الاولى : رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير
المقيم .
ب. الفئة الثانية : اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلو الوظائف الخاصة والدرجات الاولى - الثالثة .
ج. الفئة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة حتى السادسة .
د. الفئة الرابعة : م ......