قانون رقم 52 لسنة 2006 (قانون حماية البيئة لسنة 2006)
المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة ......
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارةوزارة البيئة .
الوزيروزير البيئة .
الامين العامامين عام الوزارة .
البيئةالمحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات اي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه .
عناصر البيئةالماء والهواء والارض وما تشتمل عليها .
التلوثاي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلبا على عناصرها او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي .
التدهورالتأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يست ......
المادة 3

أ . تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلل تحت طائلة المسؤولية القانونية ......