المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لموظفي شركة توليد الكه ......
المادة 2
الفصل الاول :
التعريفات تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك. الشركة : شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة. المجلس : مجلس ادارة الشركة . الرئيس : رئيس المجلس. *المدير : المدير العام للشركة او من ينوب عنه عند غيابه. الصندوق : صندوق الادخار لموظفي الشركة. اللجنة : اللجنة المؤلفة بمتقضى احكام هذا النظام الادارة الصندوق والاشراف على اعمالة . الموظف : كل شخص ذكر او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف الدائمة بموجب احكام نظام الموظفين وتنظيم العمل للشركة. الراتب : الراتب الاساسي الش ......
المادة 3
الفصل الثاني :
تأسيس الصندوق وادارته
أ. يؤسس في الشركة صندوقا ( يسمى صندوق الادخار لموظفي شركة توليد الكهرباء المركزية ) لغايات الادخار والاستثمار ......