يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة عمان الكبرى

المادة 1
التسمية وبدء العمل

صادرة بموجب قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في منطقة عمان الكبرى رقم (873) تاريخ 10/12/2006 تسمى هذه الت ......
المادة 2
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعلميات المعاني المخصصة لها في هذه المادة وكما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول .
النظام : نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان النافذ المفعول.
عمان : منطقة عمان الكبرى باعتبارها منطقة تنظيم .
الامانة : امانة عمان الكبرى .
الامين : امين عمان او من يفوضه.
الجهة المنظمة : الجهة المخولة في الامانة باعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم ومراقبة تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام.
اللجنة : اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية .
شرفة بارزة : اي شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الارض.
البروز المعماري : اي جزء غير مستغل من البناء ويشمل الاطارات التجميلية او الواقية من العوامل الجوية او احواض الزهور او الحواجز او مصبعات الشبابيك او صناديق الاباجور .
البروز التجاري : اي جزء من البناء يواجه ويغطي جزءا من شارع.
مظلة واقية : اي سقف يواجه ويغطى جزء من شارع لاغراض الحماية من العوامل الجوية فقط.
المظلة : بروز او نتوء معماري او منشأة تظليل ترتكز بالكامل على الحائط الخارجي للمبنى وتمتد فوق مسطحات عامة او خاصة خارجية دون اعمدة ، ويشترط ان يكون هناك ارتفاع كاف بينها وبين الارضية او بينها وبين الرصيف يسمح بمرور المشاة تحتها ، وقد يتم انشاء المظلة من اطارات هيكلية تغطى بمواد قاسية او غير قاسية ، ويجوز ان تكون المظلة ثابتة او قابلة للف او الطي على واجهة المبنى.
خط البناء : الخط الذي لا يجوز ان يتجاوزه جسم البناء .
الارتداد : الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات.
الرصيف : الجزء من الطريق المعد لمرور المشاة الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات وبين حد الارض او الملك الذي يحاذيه.
التصوينة : اي جدار او حاجز من اي مادة على محيط سطح او شرفة بقصد السلامة العامة .
قاعدة المبنى : الجزء من المبنى الذي يشتمل على الطابق الارضي والسدة الا انه في بعض الحالات ، قد تتكون قاعدة المبنى من الطابق الارضي فقط.
لافتة : مواد توضع او تنشأ كي تنقل رسالة تجارية او غير تجارية بشكل نص او صورة او كليهما ، ويقصد بها لفت انتباه العامة الى شيء او موضوع او مكان او شخص او مؤسسة او منتج او عمل او مشروع او خدمة ما بغرض الاعلان او التعريف او الاعلام.
اللافتة الصندوقية : اي لافتة مثبتة على منشأ يزيد بروزه عن واجهة المبنى او المحل اكثر من 20 سم مهما كانت مادته معدنية او خشبية او اية مادة ......
المادة 3
أهداف التعليمات

اهداف التعليمات : تهدف الامانة من خلال تطبيق هذه التعليمات الى ما يلي : أ. تشجيع مشاريع تطوير عالية الجودة ومبتكرة تحترم الصفات المميزة المعرفة لعمان وتدعم هذه المشاريع عالية الجودة المصلحة العامة للمواطنين ، وتحمي الاستثمارات القائمة وتعزز الاستثمار في عمان .
ب. المحافظة على الطابع الفريد لعمان وعلى حس المكان الخاص بها ، والعمل على تأكيدهما وتعزيزهما من خلال حماية الفراغات الحضرية والمظهر العام فيها وتجنب التلوث البصري على المباني وفي الشوارع والمرافق العامة الخارجية.
ج. المساهمة في خلق تنسيق بصري ولافتات يضيف الى حيوية عمان ووضوح عناصرها ، والمساهمة في انجاز لافتات ذات ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول