تعليمات لسنة 2006 (تعليمات الاماكن والمباني التي يرفع عليها العلم الاردني واوقات ومناسبات رفعه ومكانه بين الاعلام الاخرى لسنة 2006)
المادة 1

* قرر مجلس الوزراء استنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الاعلام الاردنية رقم (6) لسنة 2004 في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2006 الموافقة على (تعليمات الاماكن والمباني التي يرفع عليها العلم الاردني واوقات ومناسبات رفع ......
المادة 2

يرفع العلم الاردني على بنايات رئاسة الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب وقصر العدل والمحا ......
المادة 3

مع مراعاة المراسم المتبعة في اي دولة يزورها جلالة الملك ، يرفع ا ......