المادة 1
* قرر مجلس الوزراء استنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الاعلام الاردنية رقم (6) لسنة 2004 في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2006 الموافقة على (تعليمات الاماكن والمباني التي يرفع عليها العلم الاردني واوقات ومناسبات رفع ......
المادة 2
يرفع العلم الاردني على بنايات رئاسة الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب وقصر العدل والمحا ......
المادة 3
مع مراعاة المراسم المتبعة في اي دولة يزورها جلالة الملك ، يرفع ا ......