يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

آلية اعلان الاسعار لسنة 2006

المادة 1
الاسس العامة لآلية اعلان الاسعار

تنفيذا لاحكام المادة (11) فقرة (أ) واستنادا لاحكام المادة (21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته . قررت اعتماد آلية اعلان الاسعار وفقا لما يلي : اولا : الاسس العامة لآلية اعلان الاسعار : يتم اعلان سعر البيع على كل سلعه معروضة للبيع في الاسواق سواءا كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك يجوز اعلان السعر باحدى الطرق التالية وذلك حسب طبيعة النشاط التجاري للمحل :
1. بواسطة قائمه اسعار تشمل جميع الاصناف المعروضة للبيع بالمحل .
2. بواسطة كشوفات الشركات المورده او المصنعة او يتم اعدادها من قبل صاحب المحل او كشف معد بواسطة الكمبيوتر مبينا به سعر البيع للمستهلك وذلك بالنسبة للمحلات التجارية التي تبيع من خلف الحاجز (الكاونتر) .
3. يقبل السعر المعلن على السلعة من قبل الشركة المصنعة او المورده على ان يتقيد صاحب المحل بهذا السعر وفي حال رغبته البيع باعلى من هذا السعر على صاحب المحل اعلان السعر الذي يرغب به مع شطب سعر الشركه المثبت .
4. يجوز اعلان سعر واحد للبيع على السلعه نفسها او على كل صنف او على مجموعه اصناف تباع بنفس السعر .
5. يجوز اعلان سعر واحد وبشكل واضح عند مدخل المحل او داخله اذا كان السعر موحدا لكافة السلع المعروضة في المحل .
6. تستثنى الخدمات من اعلان السعر .
7. لتاجر الجمله ان يعلن السعر بواسطة قائمة اسعار توضع في المحل او بواسطة كشف الشركات المورده او كشف معد من قبله او على السلعه نفسها او على النماذج والعينات وفي حال قيامه البيع للمستهلك مباشره ان يعلن السعر على السلع بطريقة تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري للمحل .
8. تستثنى اماكن التخزين والمستودعات من اعلان السعر .
ثانيا : القطاعات التجارية وآليه اعلان الاسعار لكل قطاع :
1. محلات السوبرماركت والبقالات واسواق بيع المواد التموينية .
يتم اعلان السعر على السلعه نفسها او على كل صنف او مجموعة اصناف تباع بنفس السعر وذلك على واجهات العرض (الرفوف) وثلاجات العرض .
2. المطاعم الشعبيه (الغير مصنفه سياحيا) .
بواسطة قائمه الاسعار مبينا بها جميع اصناف المأكولات والمشروبات المقدمه واسعار بيعها معلقه بمكان بارز وواضح للزبون بالاضافه الى قوائم طاوله اذا رغب صاحب المحل بذلك .
3. محلات بيع اللحوم الطازجه :
أ . يتم الاعلان عن اسعار اللحوم شاملا الصنف والمنشأ وعلى النحو الآتي :
* لحوم ضأن (المنشأ) صنف اول ختم ازرق .
* لحوم ضأن (المنشأ) صنف ثاني ختم ازرق .
* لحوم ضأن (المنشأ) صنف ثالث ختم احمر .
* لحوم ضأن بلديه صنف اول ختم اخضر .
* لحوم ضأن بلديه صنف ثاني ختم اخصر .
* لحوم ضأن بلديه صنف ثالث ختم اخضر .
* لحوم عجل بلديه .
* لحوم عجل مستورده . ب. يتم اعلان اسعار لكل منشأ على حدا بكافة اصنافه المتوفرة في المحل . 4. محلات بيع اللحوم المجمدة وكافة انواع المجمدات :
يتم اعلان اسعار المجمدات بواسطه قائمة اسعار او على كل صنف بالنسبه للحلوم المجمده والاسماك وانواع المجمدات الاخرى مبينا وحدة البيع بالكيلو غرام او اي وزن آخر او القطعه الواحدة .
5. محلات الخضار والفواكه والمعرشات :
يتم اعلان السعر على كل صنف معروض في المحل او بواسطة قائمة اسعار معلقه بمكان بارز وواضح .
6. محلات النوفوتيه والاحذيه .
يتم اعلان سعر البيع على كل صنف معروض في الواجهة الامامية (الفترينا) وان يكون هذا السعر مطابقا لسعر نفس الصنف المعروض داخل المحل . اما الاصناف المعروضة داخل المحل يتم اعلان سعر البيع اما على كل قطعه او على كل صنف او على مجموعه اصناف تباع بنفس السعر . ويسمح باعلان سعر واحد يوضع بشكل واضح اما عند مدخل المحل او داخله اذا كان السعر موحدا لكافة الاصناف المعروضة في المحل .
7. المخابز ومحلات بيع المعجنات .
يتم اعلان السعر اما على السلعه نفسها او بواسطة قائمة اسعار واضحه للزبائن .
8. محلات بيع الحلويات .
يتم اعلان السعر اما على السلعه نفسها او بواسطة قائمة اسعار واضحه للزبائن مبينا بها سعر البيع حسب الوزن واما وزن صافي او وزن (قائم مع عبوه) اذا كانت المادة معبأة بعبوات اما اذا كانت غير معبأة بواسطة عبوات جاهزة ومعلن سعر الكيلو الواحد فيجب ان يكون الوزن المباع هو وزن صافي ولا يضاف له وزن العبوه مثل الكنافه والحلويات الاخرى .
9. محلات بيع مواد البناء والادوات الصحيه .
أ . يتم اعلان سعر مواد البناء والادوات الصحيه اما على المواد المعروضه عند مدخل المحل وفي الواجهه الاماميه .
ب. بواسطة كشوفات سوءا كانت معده من قبل صاحب المحل او الجهات المورده تشمل المواد الموجوده في المحل .
10. قطع السيارات ولوازمها .
أ . بواسطة كشوفات سواء كانت معده من قبل صاحب المحل او الجهات المورده بانواع القطع يحدد بها اسم القطعه ورقمها ومنشأه ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول