أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لهذه التعليمات على النموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية وعلى النحو التالي:
1- إلى ديوان الخدمة المدنية لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.
2- إلى الدائرة المعنية لإشغال الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات.
3- إلى مديريات العمل او التشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل في المحافظات والالوية لاشغال الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.
ب- تصنف الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين وفقاً للمؤهلات العلمية على النحو التالي:
1- شهادة دبلوم كليات المجتمع (الشامل) للتعيين على وظائف الفئة الثانية.
2- شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي و الماجستير والدكتوراه باعتبارها وحدة واحدة للتعيين على وظائف الفئة ......