تعليمات لسنة 2014 (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات ( 2016 / 2014 ) لسنة 2014)
المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية وال ......

المادة 2

تعتبر هذه التعليمات أساساً لإصدار الكشوفات ال ......

المادة 3

أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لهذه التعليمات على النموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية وعلى النحو التالي:

1- إلى ديوان الخدمة المدنية لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.

2- إلى الدائرة المعنية لإشغال الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات.

3- إلى مديريات العمل او التشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل في المحافظات والالوية لاشغال الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.

ب- تصنف الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين وفقاً للمؤهلات العلمية على النحو التالي:

1- شهادة دبلوم كليات المجتمع (الشامل) للتعيين على وظائف الفئة الثانية.

2- شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي و الماجستير والدكتوراه باعتبارها وحدة واحدة للتعيين على وظائف الفئة ......