يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-3 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
2-3 المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
3-3 المدير العام: مدير عام المؤسسة.
4-3 المديرية: مديرية التقييس.
5-3 التعليمات: تعليمات إصدار المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الأردنية.
6-3 الفاحص: الموظف المكلف بفحص الوثائق التقييسية ومشاريعها شريطة أن يكون أحد موظفي قسم فحص ومتابعة المواصفات ممن لديهم الخبرة الفنية في العمل التقييسي وفي اللغة العربية.
7-3 سكرتير اللجنة الفنية: أحد موظفي المديرية المكلف من قبل مديرها بإدارة الشؤون الفنية والإدارية للجنة الفنية.
8-3 اللجنة الفنية: اللجنة الفنية الدائمة أو اللجنة الفنية المتخصصة.
9-3 اللجنة الفنية الدائمة: اللجنة الفنية المشكلة من قبل مدير المديرية بالتعاون مع سكرتير اللجنة الفنية والموافق عليها من قبل المدير العام والمكلفة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بقطاع معين، بالإضافة إلى تبني المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية.
10-3 اللجنة الفنية المتخصصة: اللجنة الفنية المشكلة من قبل مدير المديرية بالتعاون مع سكرتير اللجنة الفنية والموافق عليها من قبل المدير العام والمكلفة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بمنتج واحد أو خدمة من قطاع معين بالإضافة إلى تبني المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية.
11-3 الوثائق التقييسية: وثائق رسمية صادرة عن جهة تقييس تشمل المواصفات القياسية والخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة الإرشادية ومدونات الممارسات الجيدة والمواصفات المتاحة للعموم، وتكون المطابقة لها غير إلزامية.
12-3 القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف و ......