تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء تعريف (الممارس) الوارد فيها والمعنى المخصص له.
ثانيا: بإلغاء تعريف (الجدول) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ثالثا: بإضافة عبارة (والمرخص له بمزاولة المهنة) ......