قانون معدل رقم 36 لسنة 2015 (قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015)
المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1972 ال ......

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء تعريف (الممارس) الوارد فيها والمعنى المخصص له.

ثانيا: بإلغاء تعريف (الجدول) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-

الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ثالثا: بإضافة عبارة (والمرخص له بمزاولة المهنة) ......

المادة 3

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-

ب- ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.