يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات تنظيم نشاطات قطاع اسطوانات الغاز البترولي المسال (نقل وتخزين وتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال)

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تنظيم نشاطات قطاع اسطوانات الغاز البترولي المسال ( ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المملكة:- المملكة الأردنية الهاشمية.

الوزارة:- وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير:- وزير الطاقة والثروة المعدنية.

الشخص:- الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

مقدم الطلب:- الشخص الذي يتقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقة على موقع مقترح لاقامة مستودع غاز أو تصريح او شهادة اتمام إنشاء مستودع غاز أو رخصة (نقل وتخزين) اسطوانات الغاز البترولي المسال بواسطة الأقفاص الحافظة أو رخصة توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.

التصريح:- الإذن الممنوح لمقدم الطلب لإنشاء مستودع الغاز الصادر عن الوزارة وفقا لهذه التعليمات.

المصرح له:- الشخص الحاصل على التصريح.

الرخصة:- الإذن الممنوح لمقدم الطلب لنقل وتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال بواسطة الأقفاص الحافظة أو/و لتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال صادرة عن الوزارة وفقاً لهذه التعليمات.

المرخص له:- الشخص الحاصل على الرخصة.

المرخص له بالنقل والتخزين:- الشخص الحاصل على رخصة نقل وتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال بالأقفاص الحافظة.

المرخص له بالتوزيع:- الشخص الحاصل على رخصة لتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.

المرخص له بالتعبئة:- الشخص الحاصل على رخصة تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال.

عامل الغاز:- الشخص الذي يعمل ضمن انشطة: تعبئة، نقل، تخزين وتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.

الغاز البترولي المسال:- مادة هيدروكربونية مكونة من خليط البيوتان والبروبان بنسبة (75%) بيوتان و (25%) بروبان.

اسطوانة الغاز:- عبوة معدنية مصنعة وفقا للمواصفات القياسية الاردنية باحجام مختلفة وأوزان متفاوتة قادرة على استيعاب كمية 12.5 كغم أو 50 كغم من مادة الغاز البترولي المسال.

اسطوانة الغاز المحظور تداولها:- اسطوانة الغاز التي تعرضت لإجهادات حرارية و/او ضربة حادة و/او انبعاج و/او انتفاخ و/او مجهولة بلد المنشأ و/او مهربة و/او صمامها غير سليم.

الأقفاص الحافظة:- أقفاص معدنية مصنعة بمواصفات وأبعاد مناسبة قادرة على احتواء (35) اسطوانة غاز (سعة 12.5 كغم لكل اسطوانة) لكل قفص، والمبينة حسب المرفق المعد لذلك.

الرافعة الشوكية:- آلية مدولبة تعمل بالديزل وتستخدم لتحميل وتنزيل الأقفاص الحافظة المحتوية على اسطوانات الغاز البترولي المسال المعبأة و/أو الفارغة.

المناولة:- آلية التعامل مع اسطوانات الغاز المعبأة و/أو الفارغة أثناء عملية التحميل والتنزيل والتخزين والتوزيع.

مستودع الغاز:- مكان مخصص لتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال يتم إنشاؤه وتجهيزه على الموقع الموافق عليه وفقا لهذه التعليمات.

محطات التعبئة:- منشآت مخصصة لتعبئة اسطوان ......

المادة 3

3 -1 لا يجوز المباشرة بإنشاء مستودع الغاز إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة على الموقع المقترح والتصريح الصادر عن الوزارة لهذه الغاية.

3 -2 لا يجوز ل ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول