نظام رقم 66 لسنة 2015 (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة العسك ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -

القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي.

الرئيس: رئيس هيئة الأركان المشتركة .

المديرية : مديرية القضاء العسكري.

المدير: مدير القضاء العسكري.

القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الج ......

المادة 3

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا، بالإضافة إلى الشروط  المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، ما يلي:

أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره.

ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفو عام.

ج- أن ي ......