تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:-
ا- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.
ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
ج- دعاوى العطل والضرر بشرط الا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.
د- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.
هـ- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.
و- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
ز- دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.