لا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية بنوعيها الأولية والقطعية إلا إذا نظمت على النحو التالي:
أ. يجب حضور المصاب إلى الطبيب في المستشفى لمعاينته وذلك ليخضع للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ب. يجب التثبت من المصاب وهويته وتدوين البيانات الواردة فيها من خلال وثيقة إثبات الشخصية.
ج. يجب اثبات المشاهدة الحسية من قبل طبيب المستشفى على ضوء المعاينة الفعلية.
د. الإشارة في التقرير القضائي للجهة التي أرسلت المصاب أو ......