يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وتعديلاته رقم 38 لسنة 2004

المادة 1
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكن ......
المادة 2
سلم الرواتب

أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي :-

1- أعضاء الهيئة التدريسية :-

الرتبة

الفئة

الراتب

الزيادة السنوية بالدينار

  من        إلى

استاذ

 

401

851

15

استاذ مشارك

أ

391

439

12

ب

306

354

12

استاذ مساعد

أ

301

341

10

ب

248

288

10

استاذ ممارس

أ

300

340

10

ب

228

268

10

مدرس

أ

222

264

7

ب

163

205

7

مدرس مساعد

 

95

191

6

 
2- الموظفون الإداريون والفنيون :-
 

الدرجة

المادة 3
المكافآت

أ . تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :
1. المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25 دينارا
2. المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20 دينارا
3. المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 15 دينارا
4. المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 15 دينارا
5. ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول