يسمى هذا النظام (نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة ......
تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه حي ......
أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (7.5%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وعلى ان تستوفى رسوم الترخيص الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الهجينة (الخصوصية والتأجير) والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها في سعة المحرك.
3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (4%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسوم التسجيل لأول مرة.
4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها.
ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر وفقا لما يلي:-
|
|
البيان |
رسوم التسجيل بالدينار |
رسوم الترخيص بالدينار |
|
1 |
المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن. |
200 |
20 |
|
2 |
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة أطنان. |
250 |
35 |
|
3 |
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان أو الرأس القاطر |
365 |
35 ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي |
|
|
البيان |
رسوم التسجيل بالدينار |
رسوم الترخيص بالدينار |
|
1 |
المركبة التي لا تتجاوز سعة محركها 1000 سم3 |
100 |
35 |
|
2 |
المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500سم3 |
150 |
45 |
|
3 |
المركبة التي تزيد سعة محركها على 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 |
200 |
55 |
|
4 |
المركبة التي تزيد سعة محركها على 2000سم3 ولا تتجاوز 2500سم3 | 250 | 65 |
| 5 |
المركبة التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3 ولا تتجاوز 3000سم3 |
300 | 90 |
|
6 |
المركبة التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 ولا تتجاوز 3500سم3 | 350 | 120 |
|
7 |
المركبة التي تزيد سعة محركها على 3500سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 | 400 | 150 |
|
8 |
المركبة التي تزيد سعة محركها على 4000سم3 | 450 | 180 |
|
البيان |
رسوم التسجيل بالدينار |
رسوم الترخيص بالدينار |
|
1- الحافلة المتوسطة الخصوصية. |
275 |
...... |