نظام رقم 100 لسنة 2015 (نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2015) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة ......

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه حي ......

المادة 3

أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (7.5%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وعلى ان تستوفى رسوم الترخيص الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.

2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الهجينة (الخصوصية والتأجير) والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها في سعة المحرك.

3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (4%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسوم التسجيل لأول مرة.

4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها.

ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر وفقا لما يلي:-

 

البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن.

200

20

2

المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة أطنان.

250

35

3

المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان أو الرأس القاطر

365

35

ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي

 
ج- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات النقل المشترك وفقا لما يلي:-
 

 

البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

المركبة التي لا تتجاوز سعة محركها 1000 سم3

100

35

2

المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500سم3

150

45

3

المركبة التي تزيد سعة محركها على 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3

200

55

4

المركبة التي تزيد سعة محركها على 2000سم3 ولا تتجاوز 2500سم3 250 65
5

المركبة التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3 ولا تتجاوز 3000سم3

300 90

6

المركبة التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 ولا تتجاوز 3500سم3 350 120

7

المركبة التي تزيد سعة محركها على 3500سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 400 150

8

المركبة التي تزيد سعة محركها على 4000سم3 450 180
 
د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة وفقا لما يلي:-
 

البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1- الحافلة المتوسطة الخصوصية.

275

......