نظام معدل رقم 17 لسنة 2002 (النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعدل لسنة 2002)
المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين لسنة 2002 ) ويقرا مع النظام الداخلي لنقابة المهن ......
المادة 2

تعدل المادة (2) من النظام الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء تعريف كل من ( الوزارة ) و( الوزير ) و ( العضو ) و ( الاختصاص ) و ( المكتب او المكتب الهندسي ) و (
الشركة او الشركة الهندسية ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :
الــــوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان .
الوزيــــر : وزير الاشغال العامة والاسكان .
العضـــــو : المهندس او المهندس التطبيقي الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون .
الاختصــاص : مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او المكتب الهندسي او الشركة
الهندسية في أي من اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها المسجل في النقابة وفقا لاحكام
نظام ممارسة ......
المادة 3

يلغى نص المادة (3) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 3 :
تعمل النقابة على ما يلي :
أ . تنظيم مزاولة المهنة ورفع مستواها العلمي والمهني بما يتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال :
1. تصنيف المهندسين حسب تحصيلهم العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
2. تدقيق مخططات التصميم والمشاركة في اعداد الكودات الاردنية وتطويرها ومراقبة تنفيذها .
3. متابعة تنفيذ القانون والانظمة الصادرة بموجبه ووضع التعليمات اللازمة لذلك .
ب. الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها بصورة خاصة ما يلي :
1. حل الخلافات التي قد تنشا بين الاعضاء فيما بينهم او مع الغير المتعلقة بممارسة المهنة وتشكيل لجان التحقيق
اللازمة لهذه الغاية .
2. السعي لايجاد فرص عمل للاعضاء .
3. العمل على تحسين اوضاع الاعضاء ا ......