يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قانون العقوبات العسكري

المادة 1
التسمية وبدء العمل

 يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري ......

المادة 2
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية " الجيش العربي " .

الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ......

المادة 3
احكام عامة

 تسري احكام هذا القانون على من يلي :-

أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول