تعليمات لسنة 2009 (تعليمات الفحص الفني للمركبات لسنة 2009)
المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الفحص الفني للمركبات لسنة 2009) ويعمل به ......

المادة 2

تخضع المركبات الالية على اختلاف انواعها والمقطورات وانصاف المقطورات لفحص فني في ادارة ترخيص السواقين والمركبات في الحالات التالية  :

أ -  قبل تسجيلها وذلك لتحديد مواصفاتها والتثبت من توافر كافة الشروط المحددة بقانون السير والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه  .

ب - عند اجراء اي تعديل على احد الأج ......

المادة 3

تخضع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري لدى ادارة الترخيص وفقا لما يلي  :-

أ - سيارات الركوب والدراجات الآلية  :
1 - تفحص سيارات الركوب والدراجات الآلية باستثناء العمومية ومركبات التأجير التي لم يمض على صنعها اكثر من ثلاث سنوات مرة واحدة عند تسجيلها  .
2 - تفحص سيارات الركوب والدراجات الآلية باستثناء العمومية ومركبات التأجير التي لم يمض على صنعها اكثر من عشر سنوات مرة واحدة كل سنتين وفقا لما يلي :
-
 تعفى سيارات الركوب والدراجات الآلية ذات الرقم الفردي من الفحص في السنة الفردية .
-  تعفى سيارات الركوب والدراجات الآلية ذات الرقم الزوجي من الفحص في السنة الزوجية .
3 - تفحص سيارات الركوب والدراجات الآلية التي مضى على صنعها اكثر من عشر سنوات دوريا .
4 - تفحص س ......