تخضع المركبات الالية على اختلاف انواعها والمقطورات وانصاف المقطورات لفحص فني في ادارة ترخيص السواقين والمركبات في الحالات التالية :
أ - قبل تسجيلها وذلك لتحديد مواصفاتها والتثبت من توافر كافة الشروط المحددة بقانون السير والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب - عند اجراء اي تعديل على احد الأج ......