يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلد ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 

الوزير: وزير الشؤون البلدية.

البلدية: أي بلدية في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى.

المجلس: المجلس البلدي أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.

الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.

رئيس المجلس المحلي: رئيس المجلس المحلي وفقاً لأحكام قانون البلديات.

الطريق: أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان او عاما مطروقا أو غير مطروق موجودا أو مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار والأشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية والاسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور.

الجزيرة الوسطية: الحاجر الذي يفصل بين مسار ......

المادة 3

أ- البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشائها وصيانتها ضمن حدود منطقتها وفق احكام هذا النظام.

ب-1- يستوفي المجلس ولمرة واحدة عند فتح الطريق وإنشائها، من المالكين على جانبيها نسبة (50%) م ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول