جدول رقم 3 لسنة 2016 (جدول الاسمدة العضوية الطبيعية او المصنعة ووسائط الاستنبات ملحق بتعليمات (ز/6) شروط الترخيص لإنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها لسنة 2016)
المادة 1

1- الاسمدة العضوية الحيوانية (طبيعي أو مصنع ):

أ- زبل البقر ، الغنم ، الطيور .

ب- مخلفات المسالخ (الدم ، مسحوق العظام  ومسحوق اللحم ).

مواصفات السماد العضوي (مصدر حيواني / روث أبقار وأغنام ، زرق دواجن ):

1- ألا تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضوي عن 50% ( على أساس الوزن الجاف للمنتج المحلي ) ولا تقل عن 60% ( على أساس الوزن الجاف ) للمنتج المستورد .

2--أن لا تزيد نسبة ك : ن ( الكربون : النيتروجين ) على 15 : 1.

3- أن لا تزيد نسبة الرطوبة على 20%.

4- أن لا تزيد نسبة الرماد على 50% ( على أساس الوزن الجاف ) للمنتج المحلي ولا تزيد على 40% ( على أساس الوزن الجاف ) للمنتج المستورد .

5- أن لا تزيد نسبة الملوحة ( التوصيل الكهربائي ) على 15 مللموز / سم .

6- أن لا تقل نسبة النيتروجين (N) عن 2% على أساس الوزن ، أن لا تقل نسبة الفسفور (P2O3) عن 9 , .% على أساس الوزن ، أن لا تقل نسبة البوتاس (K2O) من 5و . % على أساس الوزن .

7- أن يقدم صاحب العلاقة وثيقة مصدقة تتضمن خلو المادة العضوية من الآفات والحشرات والأمراض الضارة بالإنسان والحيوان والنبات وكذلك بذور النباتات المختلفة .

8- أن لا تكون ذات رائحة كريهة تعكس عدم تخمر المادة ، وأن لا تكون متجبلة او مخضبة .

9- أن تكون المادة المكون منها السماد العضوي مهترئة بحيث لا تظهر مكوناتها الرئيسية (بمعنى أن عملية التخمر أدت الى تحلل المواد الأصلية وعدم معرفتها ).

10- يمنع منعاً باتاً استيراد أو إنتاج سماد المجاري (الحمأه) وسماد قمامة المدن أو ما شابهها، ويسمح فقط باستيراد الأسمدة العضوية من اصل نباتي .

11- اعتماد المعايير التالية كحد أعلى للعناصر الثقيلة للسماد العضوي المحلي والمستورد سواءً مصدر حيواني أو نباتي :

العنصر

الحد المسموح به (جزء بالمليون)

العنصر

الحد المسموح به (جزء بالمليون)

As

15

Pb

120

Cd

3

Hg

5, 1

Cr

100

Ni

50

Se

4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

البيانات المطلوب وضعها على عبوات الأسمدة العضوية .

أ- اسم المنتج ومكانة ( بلد التصنيع ).

ب- الاسم التجاري والعلامة التجارية .

ج- الوزن الصافي .

د- نسب العناصر الغذائية المحتوى عليه السماد.

ه- نوع الفرشة (Bedding).

و- نوع مصدر السماد (دجاج ، غنم ، بقر،...).

ز- يبين على العبوة أية خلطات غير عضوية ( أن وجدت ونسبتها ).

ح- رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة .

2-الاسمدة العضوية السائلة والصلبة :

-وهي المواد المشتقه من المواد العضوية المتحللة والتي تندرج تحت مركبات حامض الهيوميك والفولفيك (Humic and Fulvic acid) والاحماض الامينيه (Ammio Acids )

3- وسائط الاستنبات

أ- البتموس الطبيعي : نظرأ لتعدد مصادره الجغرافية فان الاوصاف المطلوبة لكل مادة يجب ان تحدد محتواها من المواد العضوية والرماد والرطوبة ومعيار الحموضه فيها (Ph).

ب- خلطات الاصص : ولانها خلطات من التراب او الاسمدة الطبيعية او المصنعه او البيتموس فان الاوصاف لهذه الخلطات يجب ان تحدد محتواها من المواد العضوية والرماد والرطوبة ومعيار الحموضه فيها (PH) وقدرتها الاستيعابية للماء.

ج- تعتمد المواصفات الفنية للبيتموس وخلطات الأصص ووفق الجدول (ب).

4- الأسمدة العضوية النباتية ( الطبيعة أو المصنعة ) / كمبوست مخلفات ( بقايا المحاصيل ، مخلفات مصانع البيره ، جفت الزيتون ، نشارة الخشب ، مخلفات معاصر البندورة بشكلها الطبيعي أو المختمر ) ، وتعتمد الجدول رقم (أ) لمعايير ومواصفات الكمبوست .

جدول (1)

جدول يبين مواصفات ومعايير الكمبوست

الرقم

المعيار

القيمة

1-

الحموضة

5- 8,8

2-

الأملاح الذائبة ( التوصيل الكهربائي ) (ds/m) ( ديسيسيمنز/ متر)

<10

3-

نسبة الكربون الى النيتروجين ( الكربون : النيتروجين )

30: 1

4-

محتوى المادة العضوية (% على أساس وزن جاف )

30 -65 %

5-

محتوى الرطوبة (% على اساس الوزن الرطب )

30 – 60 %

6-

حجم الحبيبات ( 4 /3 إنش أو أقل تمر من خلال المنخل/ وزن جاف %)

98 %

7-

% نمو البذور

% البادرات

≥ 80 %

≥ 80 %

8-

المواد: النسبة المئوية للمواد الخاملة من الوزن الجاف

< 1

9-

( الملوثات الكيميائية ) الوزن الجاف 

 
 

الارسنيك

41