يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الأسطوانات المُدرجة (Graduated Measuring Cylinders) تابع (للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس القانونية بأنواعها)

المادة 1
المجال

تُطبق هذه التعليمات على الاسطوانات المُدرجة المُستخدمة كمعايير حجمية، أنظر الشكل ( ......

المادة 2
المُصطلحات والتعاريف

1- السعة (Capacity): حجم الأسطوانة بوحدة (مليلتر) أو (سم3)، وعند درجة الحرارة المرجعية.

المادة 3
المُتطلبات المترولوجية

1- يجب أن تكون درجة الحرارة المرجعية تساوي (20سْ)، ما لم يُذكر غير ذلك على الأسطوانة المُدرجة بشكل غير قابل للإزالة.

2- يُفضل أن تكون الأسطوانات المُدرجة ذات سعات إسمية (Nominal Capacity) كما في الجدول رقم (19 - 1).

3- تُصنف الأسطوانات المُدرجة وفقاً لضباتها إلى الأصناف التالية: (Class la)، (Class 1b)، (Class 2).

4- يجب أن لا يتجاوز الخطأ الأعظم المسموح به (MPE) عن القيم في الجدول رقم (19 - 1) أدناه:

 

الجدول رقم (19 - 1): السعات الإسمية والخطأ الأعظم المسموح به للأسطوانات المدرجة

MPE+-ml

Nominal Capacity (ml)

Class (2)

Class (1b)

Class (1a)

0.2

0.1

0.05

5

0.3

0.2

0.10

10

0.5

0.5

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول