واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تُطبق هذه التعليمات على الاسطوانات المُدرجة المُستخدمة كمعايير حجمية، أنظر الشكل ( ......
1- السعة (Capacity): حجم الأسطوانة بوحدة (مليلتر) أو (سم3)، وعند درجة الحرارة المرجعية.
1- يجب أن تكون درجة الحرارة المرجعية تساوي (20سْ)، ما لم يُذكر غير ذلك على الأسطوانة المُدرجة بشكل غير قابل للإزالة.
2- يُفضل أن تكون الأسطوانات المُدرجة ذات سعات إسمية (Nominal Capacity) كما في الجدول رقم (19 - 1).
3- تُصنف الأسطوانات المُدرجة وفقاً لضباتها إلى الأصناف التالية: (Class la)، (Class 1b)، (Class 2).
4- يجب أن لا يتجاوز الخطأ الأعظم المسموح به (MPE) عن القيم في الجدول رقم (19 - 1) أدناه:
الجدول رقم (19 - 1): السعات الإسمية والخطأ الأعظم المسموح به للأسطوانات المدرجة
MPE+-ml |
Nominal Capacity (ml) |
||
Class (2) |
Class (1b) |
Class (1a) |
|
0.2 |
0.1 |
0.05 |
5 |
0.3 |
0.2 |
0.10 |
10 |
0.5 |
0.5 |