يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار تحديد الراتب الشهري لمعالي محافظ البنك ونائبه لسنة 2001

المادة 1

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 7/ 2001 الموافقة على تحديد الراتب الشهري لمعالي محافظ البنك المركزي الاردني ونائبه على النحو التالي اعتبارا من 1/ 8/ 2001 :
المحافظ : 4500 اربعة الاف وخمسما ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول