قرار تحديد الراتب الشهري لمعالي محافظ البنك ونائبه لسنة 2001
المادة 1
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 7/ 2001 الموافقة على تحديد الراتب الشهري لمعالي محافظ البنك المركزي الاردني ونائبه على النحو التالي اعتبارا من 1/ 8/ 2001 : المحافظ : 4500 اربعة الاف وخمسما ......