قانون رقم 24 لسنة 1968 (قانون الاحداث لسنة 1968) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاحداث لسنة 1968 ) ويعمل به بع ......

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

الوزير - وزير التنمية الاجتماعية .

الوزارة - وزارة التنمية لاجتماعية .

حدث - كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام انثى .

ولد - من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة .

المراهق - من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة .

الفتى - من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة .

الوصي - كل شخص ، خلاف الولي ، تعتبره المحكمة متولياً امر العناية بالحدث او الرقابة عليه .

مدير الدفاع الاجتماعي - مدير الاسرة في الوزارة .

مراقب السلو ......

المادة 3

عدم تقييد الحدث وعزله :-

1- لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد الا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة م ......