يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
الوزير - وزير التنمية الاجتماعية .
الوزارة - وزارة التنمية لاجتماعية .
حدث - كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام انثى .
ولد - من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة .
المراهق - من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة .
الفتى - من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة .
الوصي - كل شخص ، خلاف الولي ، تعتبره المحكمة متولياً امر العناية بالحدث او الرقابة عليه .
مدير الدفاع الاجتماعي - مدير الاسرة في الوزارة .
مراقب السلو ......