يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

أسس التعامل مع الطلبات المقدمة للديوان الملكي الهاشمي العامر ورئاسة الوزراء من المواطنين غير المؤمنين لغايات الإعفاء من نفقات المعالجة الطبية

المادة 1

 

شروط ومتطلبات تقديم الطلب :

1- أن يكون طالب الإعفاء ( المريض ) أردني الجنسية ويحمل رقماً وطنياً .

2- عدم انتفاع طالب الإعفاء من أي تأمين صحي .

3- أن يكون المريض متواجداً داخل المملكة .

4- على طالب الإعفاء إحضار تقرير طبي مفصل يبين الحالة المرضية والإجراء المتوقع لعلاج هذه الحالة .

5- للوزارة التثبت من عدم القدرة المالية لطالب الإعفاء من خلال دراسة من وزارة التنمية الاجتماعية ومشروحات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

 

إجراءات تقديم طلبات الإعفاء الطبي:

1- يتم استلام الطلبات من قبل موظفي الديوان الملكي الهاشمي في وحدة شؤون غير المؤمنين وحسب نموذج طلب الإعفاء المعتمد كما يتم استلام الطلبات المقدمة لرئاسة الوزراء والمحولة الى وزارة الصحة والطلبات المقدمة لوزارة الشؤون البرلمانية والسياسية والمحولة الى وزارة الصحة وطلبات إعفاء المواطنين غير المؤمنين المقدمة من السادة الأعيان والنواب لمعالي وزير الصحة مباشرة في وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.

2- يتم تحويل الطلبات للدائرة المعنية في وزارة الصحة لاستكمال الاجراءات عليها .

3- اجراءات وزارة الصحة :

أ- وضع آلية للتدقيق على عدم شمول المريض بأي نوع من أنواع التأمين الصحي بما يضمن عدم ازدواجية الانتفاع بالتأمين الصحي .

ب- دراسة طلب الاعفاء الطبي من قبل المعنيين بوزارة الصحة في ادارة التأمين الصحي أو وحدة شؤون غير المؤمنين واتخاذ القرار المناسب وفقاً للمعطيات المتوفرة وذلك تجنباً استغلال الإعفاء الطبي .

ج- إجراء الفحص الطبي للمريض من قبل أطباء وزارة الصحة في وحدة شؤون غير المؤمنين لتحديد ما يلي:

1- تشخيص حالة المريض وتحديد المرض .

2- تحديد المستشفى المناسب لمعالجة المريض وفقاً للحالة المرضية ( مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة ) بحيث يراعى المستشفى الأقرب لمكان إقامة المريض وللوزير أو من يفوضه تحديد المستشفى المناسب لمعالجة المريض وفقاً للحالة المرضية او لظروف خاصة بالمريض .

3- تحيد التكلفة المتوقعة للعلاج .

4- تحديد فترة الإعفاء الطبي بمدة تحددها اللجنة الطبية المعنية في وزارة الصحة .

 

4- في حال الموافقة على الإعفاء الطبي تتخذ الإجراءات التالية:

أ- يتم منح المراجع قسيمة ( SLIP ) من قبل طبيب وزارة الصحة المعني تحتوي على رقم الطلب, والتي تمكنه من مراجعة الديوان الملكي الهاشمي العامر للحصول على كتاب الإعفاء الرسمي .

ب- يوقع الوزير أو من يفوضه على نموذج الموافقة مبيناً فيه كافة المعلومات المبينة في نموذج الموافقة المعتمد .

ج- يتم إرسال الطلبات التي تمت الموافقة عليها مع مرفقاتها إلى الديوان الملكي الهاشمي العامر .

د- يتم عرض الطلبات الموافق عليها على مدير وحدة شؤون المعالجات المحلية في الديوان الملكي الهاشمي العامر .

هـ- يتم إصدار كتاب الإعفاء الطبي باسم الديوان الملكي الهاشمي العامر .

و- يتم تسليم كتاب الإعفاء الطبي إلى طالب الإعفاء في الديوان الملكي الهاشمي العامر .

ز- كما يتم إصدار كتاب الإعفاء للحالة المحولة من رئاسة الوزراء باسم معالي وزير الصحة .

......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول