تعليمات رقم 62 لسنة 2016 (تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر لسنة 2016)
المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر" وتغطي المحاور الرئيسية التالية: ( معايير التمويل الأصغر، منح التمويل وفقا لأحكام الشريعة ......

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.

النظام: نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015.

البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.

الشركة: شركة التمويل الأصغر.

التمويل: التمويل بأنواعه المختلفة القائم على غير أساس الفائدة وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

القروض / التمويلات: مختلف أنواع القروض / التمويلات الممنوحة للأفراد لتمويل شراء سلع وخدمات، ويشمل ذلك على سبيل المثال: ال ......

المادة 3

يقع القرض / التمويل الممنوح ضمن نشاط التمويل الأصغر في حال انطباق معايير التأهيل التالية:

أ. معيار الغاية من القرض أو التمويل:

تكون الغاية الأساسية للقرض / التمويل الممنوح من قبل الشركة تمويل المشاريع الإنتاجية وتنميتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعميل، ويسمح للشركة منح القروض / التمويلات الاستهلاكية لتحسين المستويات المعيشية للعملاء وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.

ب. معيار العميل:

تمنح الشركة القرض أو التمويل لأي من الفئات التالية: 

1. الأشخاص ذوو الدخل المتدني.

2. الأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً.

3. الشركات / المنشآت المتناهية الصغر والشركات / المنشآت الصغيرة.

ج. معيار القيمة القصوى وا ......