يقع القرض / التمويل الممنوح ضمن نشاط التمويل الأصغر في حال انطباق معايير التأهيل التالية:
أ. معيار الغاية من القرض أو التمويل:
تكون الغاية الأساسية للقرض / التمويل الممنوح من قبل الشركة تمويل المشاريع الإنتاجية وتنميتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعميل، ويسمح للشركة منح القروض / التمويلات الاستهلاكية لتحسين المستويات المعيشية للعملاء وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.
ب. معيار العميل:
تمنح الشركة القرض أو التمويل لأي من الفئات التالية:
1. الأشخاص ذوو الدخل المتدني.
2. الأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً.
3. الشركات / المنشآت المتناهية الصغر والشركات / المنشآت الصغيرة.
ج. معيار القيمة القصوى وا ......