يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين
السجل : السجل الالكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .
حق الضمان : الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام.
الضمانة: المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام .
الضامن : من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون .
المضمون له : المستفيد من ح ......