قانون رقم 20 لسنة 2018 (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018)
المادة 1

 يسمى هذا القانون ( قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ل ......

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين

السجل :  السجل الالكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .

حق الضمان : الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام.

الضمانة:  المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام .

الضامن : من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون .

المضمون له : المستفيد من ح ......

المادة 3

أ- تسري احكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك:

1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.

3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات .

ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق, قائمة او مستقبلة, سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضمان أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي :- < ......