واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تسمى هذه التعليمات "تعليمات التعامل مع الوكلاء لشركات خدمات الدفع و ......
أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
مقدم خدمات الدفع : الشركة المرخصة من البنك المركزي لمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع.
الوكيل: الجهة التي يوكل إليها مقدم خدمة الدفع تقديم بعض أو جميع
الأعمال المرخص له القيام بها وذلك من خلال الأدوات أو الأنظمة
العاملة لدى ......
أ) تسري أحكام هذه التعليمات على جميع مقدمي خدمات الدفع العاملين في المملكة بما في ذلك فروع الشركات الأجنبية والمرخص لها من البنك المركزي مزاولة أيا من أنشطة خدمات الدفع، وتنظم هذه التعليمات الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات والمعايير الواجب على مقدم خدمات الدفع الالتزام بها عند التعامل مع الوكيل.
ب) لا تطبق أحكام هذه التعليمات على البنوك وشركات الصرافة التي تزاول أنشطة خدمات الدفع وتطبق عليهم أحكام التشريعات ......