واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تسمى هذه التعليمات "تعليمات الدفع بواسطة الها ......
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي الاردني
البنك: البنك المرخص له بالعمل في المملكة وفق احكام قانون البنوك
الدفع بواسطة الهاتف النقال: وسيلة من وسائل الدفع باستخدام الهاتف النقال من خلال الربط بالبدالة الوطنية سواء باستخدام عميل لحسابه لدى بنك أو بفتح حساب محفظة الكترونية لدى مقدم خدمة الدفع.
البدالة الوطنية: النظام الإلكتروني الذي يشغله ويشرف عليه البنك المركزي وتسجل فيه البنوك والشركات والعملاء لغايات تبادل الحركات المالية وتوثيق جميع العمليات المنفذة من خلاله ؛ ويتم من خلاله استخراج صافي تقاص المراكز المالية وقيدها، بحسب مقتضى الحال لحساب البنوك أو بنوك التسوية أو قيدها على حساب البنوك أو بنوك التسوية من خلال نظام التسويات الإجمالية الفوري في البنك المركزي أو أي نظام يتم توظيفه لاحقا.
الاطراف ذات العلاقة: البنك المركزي بصفته مشغلا للبدالة الوطنية ومقدمي الخدمة ووكلائهم ومشغلي شبكات الهواتف النقالة وبنوك التسوية.
الشركة: الشركة المالية التي من غاياتها خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال عبر البدالة الوطنية، ولا يتعارض تقديم الخدمة مع أحكام أي تشريع آخر يحكم عملها في حال كانت خاضعة لأي تشريع آخر.
مقدم الخدمة: البنك أو الشركة.
الوكيل: الشخص المعتمد من قبل مقدم خدمة الدفع لينوب عنه بتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بواسطة الهاتف النقال للعملاء مباشرة.
المحفظة الالكترونية: هي الحساب الافتراضي (v ......
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال الا من خلال البدالة الوطني ......