تعليمات رقم 1 لسنة 2017 (تعليمات أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء لسنة 2017)
المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات أسس الفصل بين ......

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناء ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي الاردني

البنك: البنك المرخص له بالعمل في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.

خدمات الدفع: الخدمات المتعلقة بإصدار وإدارة أي من أدوات الدفع المدفوعة مسبقا أو إصدار النقود الالكترونية، وأي أعمال أخرى تتضمن الحصول على أموال العملاء يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذه التعليمات وذلك بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

مقدم خدمات الدفع: الشركة المجازة من قبل البنك المركزي لتقديم أي من خدمات الدفع.

النقود الالكترونية: قيم نقد ......

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك وجميع مقدمي خدمات الدفع م ......