تسمى هذه الوثيقة " تعليمات وقواعد عمل غرفة التقاص ......
الهدف الرئيس لنظام غرفة التقاص الآلي هو تسهيل وتسريع تنفيذ التحويلات المالية الدائنة والمدينة كثيرة العدد صغيرة القيمة بين أعضاء النظام وعملائهم. كما تشمل أهداف النظام ما يلي:-
1. المساهمة في رفع كفاءة النظام المالي في المملكة، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي والشيكات وزيادة الأمن في عمليات الدفع، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الكفاءة والفعالية من حيث التكل ......
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات والقواعد المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني
المحافظ: محافظ البنك المركزي الأردني
االبنك /البنوك: البنك /البنوك العاملة في المملكة
النظام: نظام غرفة التقاص الآلي – (ACH-JO)الأردن
غرفة التقاص الآلي – (ACH-JO): هو نظام تقاص مركزي الكتروني يعمل على أساس تبادل ملفات أوامر الدفع والتحويل كثيرة العدد صغيرة القيمة الدائنة والمدينة بين أعضاء النظام.
مدير النظام: البنك المركزي الأردني ممثلا بمدير دائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي في البنك المركزي وينوب عنه مساعد المدير المعني وينوب عنهما رئيس قسم إدارة أنظمة الدفع والتقاص والتسويات وخدمات الدفع الإلكتروني
نظام التسويات الاجمالية الفوري RTGS: هو نظام مركزي الكتروني يعمل على أساس فوري، إجمالي، نهائي ومستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة (Giro/Credit Transfers) ويوفر نقطة تسوية لصافي نتائج التصفية لأنظمة التقاص العاملة في المملكة من خلال الحسابات المركزية للبنوك .
حساب التسوية: حساب إجباري للعضو لدى البنك المركزي في نظام ال RTGS-JO لتسوية حركاته المالية
حساب مركزي: حساب العضو الموجود على النظام المحاسبي لدى البنك المركزي.
عضو التسوية المباشر: هو العضو الذي يمتلك حساب تسوية في نظام RTGS-Jo وحساب في النظام ، فضلا عن خط اتصال مباشر مع النظام ، وذلك باستخدام شبكة الاتصال الآمنة الأصيلة أو البديلة للنظام، مما يسمح بتبادل البيانات مباشرة مع النظام.
عضو التسوية غير المباشر: هو العضو الذي يمتلك حساب تسوية في نظام RTGS-Jo وحساب في النظام، ولا يمتلك خط اتصال مباشر مع النظام ، ويتصل مع النظام من خلال أحد أعضاء التسوية المباشرين ، أي أن عضو التسوية المباشر يمثل فقط في نقل الحركات، ولذلك فإن عضو التسوية غير المباشر مسؤول عن تسوية الالتزامات المالية الخاصة به.
عضو التقاص المباشر: هو العضو الذي يمتلك حساب في النظام، فضلا عن خط اتصال مباشر مع النظام، وذلك باستخدام شبكة الاتصال الآمنة الأصيلة أو البديلة للنظام، مما يسمح بتبادل البيانات مباشرة مع النظام وتتم تسوية حركاته عن طريق عضو التسوية المباشر/غير المباشر الخاص به.
عضو التقاص غير المباشر: هو العضو الذي يمتلك حساب في النظام، ولا يمتلك خط اتصال مباشر مع النظام، ويتصل مع النظام من خلال أحد أعضاء التسوية المباشرين/غير المباشرين، مما يسمح بتبادل البيانات مباشرة مع النظام وتتم تسوية حركاته عن طريق عضو التسوية المباشر/غير المباشر الخاص به.
العضو الفرعي: هو العضو المسجل في النظام وليس له اتصال مع النظام، كما أنه لا يمتلك حساب تسوية في نظام ال RTGS حيث يرسل التحويلات لأحد أعضاء التقاص المباشرين/غير المباشرين والذي بدوره يرفعها إلى النظام. وعضو التقاص المباشر / غير المباش ......