مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين
المادة 1

لاغراض مذكرة التفاهم يكون تعريف اللاجئ كالآتي :
اللاجئ هو شخص بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية خارج ......

المادة 2

بغية تعزيز مؤسسة اللجوء في المملكة الاردنية الهاشمية وتمكين المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بواجباتها في تقديم الحماية الدولية للاشخاص الواقعين تحت ولايتها اتفق الطرفان :
أ . على وجوب احترام مبدا عدم طرد او رد اي لاجئ يطلب اللجوء في الممل ......

المادة 3

واتفق الطرفان على السماح لمكتب المفوضية بمقابلة ملتمسي اللجوء الذين يتم حجزهم بواسطة الاجهزة الامنية المختصة بسبب دخولهم اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بطريقة غير مشروع ......