بغية تعزيز مؤسسة اللجوء في المملكة الاردنية الهاشمية وتمكين المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بواجباتها في تقديم الحماية الدولية للاشخاص الواقعين تحت ولايتها اتفق الطرفان :
أ . على وجوب احترام مبدا عدم طرد او رد اي لاجئ يطلب اللجوء في الممل ......