واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تمنح سيارات الركاب الاجنبية الخاصة بالاردنيين المقيمين في الخارج والقادمين الى المملكة بقصد الاقامة المؤقتة رخص ادخال مؤقت وفقا لما يلي :
أ - تمنح السيارات اقامة لمدة ثلاثة اشهر من قبل المركز مباشرة عند ادخالها للمرة الاولى برفقة مالكها او المفوض شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق في حال عدم توفر دفتر مرور دولي ( تربتك ) .
ب - تمنح السيارات اقامة لمدة ستة اشهر من قبل المركز مباشرة عند إدخالها للمرة الاولى برفقة مالكها او المفوض شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق في حال وجود دفتر مرور دولي ( تربتك ) ويمكن تجديد الاقامة لمدة شهرين آخرين من مكتب السيارات الاجنبية في جمرك عمان .
ج - يجوز تجديد اقامة السيارات مهلة خمسة اشهر اخرى من ق ......
لغايات الاستفادة من أحكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :
أ - الشروط الواجب توفرها بالسيارة .
1 - ان تكون مسجلة ومرخصة اصولا ويكون ترخيصها ساري المفعول في بلد السيارة .
2 - ان لا تحمل لوحات تصديرية .
3 - توفر دفتر مرور دولي (تربتك) ساري المفعول ومعترف به .
ب - الشروط الواجب توفرها بالشخص القادم باصطحاب السيارة :
1 - ان يكون المالك او ( الموكل) لديه اقامة سارية المفعول في بلد السيارة ومثبتة على جواز السفر لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات عند ادخال ال ......
شروط واجراءات اعتماد دفاتر المرور الدولي ( تربتك ) لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي -:
أ - الشروط الواجب توفرها بدفتر المرور .
1 - ان تغطي مدة صلاحية الدفتر المهلة الزمنية للإقامة المطلوبة .
2 - ان يكون معتمدا لدى دائرة الجمارك .
......