واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تمنح سيارات الركاب الاجنبية الخاصة بالعرب والاجانب والقادمين الى المملكة بقصد الاقامة المؤقتة رخص ادخال مؤقت وفقا لما يلي :-
أ - تمنح السيارات اقامة لمدة ثلاثة اشهر من قبل المركز مباشرة عند ادخالها للمرة الأولى برفقة مالكها او المفوض شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق في حال عدم توفر دفتر مرور دولي ( تربتك ) .
ب - تمنح السيارات اقامة لمدة ستة اشهر من قبل المركز مباشرة عند ادخالها للمرة الاولى برفقة مالكها او المفوض شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق في حال وجود دفتر مرور دولي ( تربتك ) على ان تجدد لمدة شهرين اخرين من مكتب السيارات الاجنبية في جمرك عمان . ......
لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :-
أولا : الشروط الواجب توفرها بالسيارة
أ - أن تكون مسجلة ومرخصة اصولا ويكون ترخيصها ساري المفعول في بلدها .
ب - ان لا تحمل لوحات تصديرية .
ج - توفر دفتر مرور دولي ( تربتك ) .
ثانيا : الشروط الواجب توفرها بالشخص القادم باصطحاب السيارة .
أ - ......
شروط واجراءات اعتماد دفاتر المرور الدولي ( تربتك ) لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي :-
1 - ان تغطي مدة صلاحية الدفتر المهلة الزمنية للإقامة المطلوبة .
2 - ان يكون معتمدا لدى دائرة الجم ......