لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :-
أولا : الشروط الواجب توفرها بالسيارة
أ - أن تكون مسجلة ومرخصة اصولا ويكون ترخيصها ساري المفعول في بلدها .
ب - ان لا تحمل لوحات تصديرية .
ج - توفر دفتر مرور دولي ( تربتك ) .
ثانيا : الشروط الواجب توفرها بالشخص القادم باصطحاب السيارة .
أ - ......