يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية

المادة 1
تعاريف مصطلحية

أ . الدول الاطراف هي الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية او تقبل بها او توافق عليها او تنضم اليها .
ب. مصلحة الحماية المدنية تشمل بنية او أي كيان اخر ينشا من اجل توقي الكوارث والتخفيف من عواقبها على
الاشخاص والممتلكات والبيئة .
ت. الكارثة هي كل وضع استثنائي يمكن ان يلحق ضررا بالحياة او بالاملاك او بالبيئة .
ث. المساعدة تشمل كل عمل تنجزه مصلحة الحماية المدنية التابعة لدولة من الدول لفائدة دولة اخرى بهدف توقي
الكوارث او تخفيف عواقبها وتنطبق على كل المهام المنوطة لمصالح الحماية المدنية للدول الا ......

المادة 2
الاهداف

تتعهد الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية بما يلي :
أ . تيسير التعاون وفقا للمادة 4 بين مصالح الحماية المدنية خاصة في مج ......

المادة 3
المبادئ

تلتزم الدول الاطراف باحترام المبادئ التالية ابان القيام باعمال المساعدة حين يكون بلد من البلدان مهددا او متضررا من جراء كارثة .
أ . لا يؤتى من المساعدة الا ما تطلبه الدولة المستفيدة او ما تعرضه الدولة المتضامنة وتقبله الدولة المستفيدة .
ب. ينبغي على عروض المساعدة ان تحترم سيادة الدولة المستفيدة واستقلالها ووحدتها الترابية وان تحترم مبدا عدم
التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة ويراعى عند تقديم المساعدة احترام قوان ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول