اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1

أ . تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص الشرعية النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الاحكام والاجتهادات القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية واساليب ممارسة العمل فيهما .
ب. يتبادل الطرفان كافة المعلومات والخبرات وبرامج العمل والتدريب المتعلقة بالحاسوب لدى الطرفين ويعملان على ربط اجهزة الحاسو ......

المادة 2

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء وتنظيم الدور ......

المادة 3

يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الاشخاص المعنوية المنشاة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي امام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجو ......