أ . تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص الشرعية النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الاحكام والاجتهادات القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية واساليب ممارسة العمل فيهما .
ب. يتبادل الطرفان كافة المعلومات والخبرات وبرامج العمل والتدريب المتعلقة بالحاسوب لدى الطرفين ويعملان على ربط اجهزة الحاسو ......