يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

المادة 1

تؤكد الدول المتعاقدة حرصا منها على دوام الامن والسلام واستقرارهما عزمها على فض جميع منازعاتها ......

المادة 2
تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على اية دولة او اكثر منها او على قواتها ، اعتداء عليها جميعا . ولذلك فانها عملا بحق الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي - عن كيانها تلتزم بان تبادر الى معونة الدولة او الدول المعتدى عليها ، وبان تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها ......
المادة 3
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها ، بناء على طلب احدهما كلما هددت سلامة اراضي اية واحدة منها او استقلالها او امنها . وفي حالة خطر حرب داهم او ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول