نظام رقم 12 لسنة 1985 (نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1985) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاه ا ......

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع القضاة الشرعيين المع ......

المادة 3

يتم تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وجميع الامور الاخرى المتعلقة بهم وفقا لاحك ......