يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات مراقبة الامتثال

المادة 1
تعريفات

 

-  مراقبة الامتثال : هي وظيفة مستقلة هدفها التأكد من امتثال البنك وسياساته الداخلية لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تحدد وتقيم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى الامتثال في البنك .  
-  م ......
المادة 2
مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

 

أ- مجلس الإدارة:
1-  اعتماد سياسة مراقبة الامتثال، وتقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك "مخاطر الامتثال" مرة واحدة في السنة على الأقل ومراجعتها عند إجراء أي تغييرات عليها .
2-  مراقبة ومتابعة تطبيق هذه السياسة وله أن يقوم بتكليف لجنة منبثقة عنه لتتولى هذه المهمة .
3-  اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز قيم الاستقامة والممارسة المهنية السليمة داخل البنك بالشكل الذي يجعل الامتثال بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والمعايير المطبقة هدفا أساسيا واجب التحقيق.
ب-  الإدارة التنفيذية:
1- وضع سياسة مكتوبة لمراقبة الامتثال واعتمادها من مجلس الإدارة بحيث تحدد الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل الإدارة والموظفين وتوضح العمليات الرئيسية بشأن التعرف على "مخاطر الامتثال" وإدارتها ضمن جميع مستويات البنك، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري وتحديثها إذا لزم الأمر. 
2- تعميم سياسة مراقبة الامتثال على كافة الإدارات والعاملين في البنك بحيث يتعين على كل موظف يكتشف أو يشتبه بوجود مخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والممارسات المصرفية السليمة أو عدم توافق إجراءات العمل معها إبلاغ رئيس مراقبة الامتثال بذلك.
3- التأكد من أنه قد تم تطبيق الإجراءات والتدابير التصحيحية و/أو التأديبية المناسبة في حال اكتشاف مخالفات ناجمة عن عدم الامتثال، وإبلاغ ذلك لمجلس الإدارة أو لجنة الامتثال المنبثقة عنه فوراً (وخصوصا في حالة المخالفات التي تعرض البنك لعقوبات قانونية أو تعرضه لخسائر مالية كبيرة أو خسائر السمعة)، وعلى البنوك تحديد الحدود التي يجب إبلاغ البنك المركزي عنها وإعلامه بهذه الحالات كل حالة على حدا.
4- مراعاة الفصل بين وظيفة مراقبة الامتثال وأنشطة التدقيق الداخلي ، على أن تتضمن سياسات وبرامج التدقيق الداخلي القيام بالتدقيق على أنشطة مراقبة الامتثال.
5- وضع خطة سنوية على الأقل لإدارة "مخاطر الامتثال" بالتعاون مع وظيفة مراقبة الامتثال ويجب أن تأخذ هذه الخطة بالاعتبار أي قصور في السياسة أو الإجراءات أو التطبيق وأن تكون مرتبطة بمدى فعالية إدارة "مخاطر الامتثال" القائمة وتحدد الحاجة إلى أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع "مخاطر الامتثال" الجديدة الناتجة عن التقييم السنوي لهذه المخاطر.
6- إن ......
المادة 3
مهـام وظيفة الامتثال :

 

1-  مساعدة الإدارة التنفيذية وموظفي البنك في إدارة "مخاطر الامتثال" التي يواجهها البنك.
2-  تقديم النصح للإدارة التنفيذية حول القوانين والأنظمة والمعايير المطبقة وأي تعديلات تطرأ عليها.
3-  تزويد مجلس الإدارة بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حال حدوث خرق لقانون معين أو سياسات معينة ووضع التوصيات اللازمة للحد من المخاطر المترتبة على ذلك و تزويد الإدارة التنفيذية بنسخة عنها.
4-  تقييم مدى ملاءمة إجراءات وإرشادات الامتثال الخاصة بالبنك ، وتتبع أي قصور يتم اكتشافه فيها، وصياغة الاقتراحات المناسبة لإجراء التعديلات.
5-  تعريف وتوثيق وتقييم "مخاطر الامتثال" المتصلة بأنشطة البنك وفقاً لأسس مدروسة مسبقا بما في ذلك "مخاطر الامتثال" المرتبطة ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول