مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
أ- مجلس الإدارة:
1- اعتماد سياسة مراقبة الامتثال، وتقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك "مخاطر الامتثال" مرة واحدة في السنة على الأقل ومراجعتها عند إجراء أي تغييرات عليها .
2- مراقبة ومتابعة تطبيق هذه السياسة وله أن يقوم بتكليف لجنة منبثقة عنه لتتولى هذه المهمة .
3- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز قيم الاستقامة والممارسة المهنية السليمة داخل البنك بالشكل الذي يجعل الامتثال بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والمعايير المطبقة هدفا أساسيا واجب التحقيق.
ب- الإدارة التنفيذية:
1- وضع سياسة مكتوبة لمراقبة الامتثال واعتمادها من مجلس الإدارة بحيث تحدد الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل الإدارة والموظفين وتوضح العمليات الرئيسية بشأن التعرف على "مخاطر الامتثال" وإدارتها ضمن جميع مستويات البنك، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري وتحديثها إذا لزم الأمر.
2- تعميم سياسة مراقبة الامتثال على كافة الإدارات والعاملين في البنك بحيث يتعين على كل موظف يكتشف أو يشتبه بوجود مخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والممارسات المصرفية السليمة أو عدم توافق إجراءات العمل معها إبلاغ رئيس مراقبة الامتثال بذلك.
3- التأكد من أنه قد تم تطبيق الإجراءات والتدابير التصحيحية و/أو التأديبية المناسبة في حال اكتشاف مخالفات ناجمة عن عدم الامتثال، وإبلاغ ذلك لمجلس الإدارة أو لجنة الامتثال المنبثقة عنه فوراً (وخصوصا في حالة المخالفات التي تعرض البنك لعقوبات قانونية أو تعرضه لخسائر مالية كبيرة أو خسائر السمعة)، وعلى البنوك تحديد الحدود التي يجب إبلاغ البنك المركزي عنها وإعلامه بهذه الحالات كل حالة على حدا.
4- مراعاة الفصل بين وظيفة مراقبة الامتثال وأنشطة التدقيق الداخلي ، على أن تتضمن سياسات وبرامج التدقيق الداخلي القيام بالتدقيق على أنشطة مراقبة الامتثال.
5- وضع خطة سنوية على الأقل لإدارة "مخاطر الامتثال" بالتعاون مع وظيفة مراقبة الامتثال ويجب أن تأخذ هذه الخطة بالاعتبار أي قصور في السياسة أو الإجراءات أو التطبيق وأن تكون مرتبطة بمدى فعالية إدارة "مخاطر الامتثال" القائمة وتحدد الحاجة إلى أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع "مخاطر الامتثال" الجديدة الناتجة عن التقييم السنوي لهذه المخاطر.
6- إن ......