يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير: وزير الداخلية
سلطة الترخيص: الوزير
ادارة الترخيص: الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين.
ادارة السير: الادارة المختصة بشؤون السير
المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر أو الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
السيارة: المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة
المقطورة: المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه أي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءا من وزنها.
الراس القاطر : المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.
القاطرة : المركبة المعدة للشحن المجهزة لجر مقطورة.
الصهريج : سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية او السائلة او المسحوقة او الحبيبية.
الدراجة العادية: وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك الي.
الدراجة الالية: المركبة ذات العجلتين او ......