قانون رقم 14 لسنة 1984 (قانون السير لسنة 1984) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون السير لسنه1984) ويعمل به ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الداخلية

الوزير: وزير الداخلية

سلطة الترخيص: الوزير

ادارة الترخيص: الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين.

ادارة السير: الادارة المختصة بشؤون السير

المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر أو الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية.

السيارة: المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة

المقطورة: المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه أي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءا من وزنها.

الراس القاطر : المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.

القاطرة : المركبة المعدة للشحن المجهزة لجر مقطورة.

الصهريج : سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية او السائلة او المسحوقة او الحبيبية.

الدراجة العادية: وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك الي.

الدراجة الالية: المركبة ذات العجلتين او ......

المادة 3

أ . لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية :

1. سيارة الركوب الصغيرة الخاصة : سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق.

2. سيارة الركوب الصغيرة العمومية : سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد ادنى المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر .

3. سيارة الركوب المتوسطة : سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكبا بما في ذلك السائق.

4. الحافلة : سيارة الركاب المصممة لنقل اكثر من ثلاثين شخصا.

5. سيارة النقل المشترك : السيارة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا والتي لا يزيد وزنها الفا ......