اتفاق متعلق ببرنامج النقطة الرابعة للتعاون الفني بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية
المادة 1

1. تتعهد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بان تتعاونا فيما بينهما في تبادل المعرفة
والكفاءة المهنية وما يتعلق بهما من اوجه النشاط التي ترمي الى المساهمة في تحقيق انتعاش متوازن موحد لموارد
الاردن الاقتصادية وقدرته الانتاجية . وتنفذ البرامج والمشاريع الخاصة بالتعاون الفني وفقا لنصوص اية اتفاقات خطية
او وسائل تفاهم منفصلة يمكن ان تتوصل اليها فيما بعد بين ممثلين معينين حسب الاصول عن الاردن وعن ارادة
التعاون الفني للولايات المتحدة الامريكية او بين اشخاص اخرين او وكالات او منظمات اخرى تعينها الحكومتان .
2. تسعى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتنسيق وتوحيد جميع برامج التعاون الفني التي تنفذ في الاردن ، وذلك بواسطة
ممثليها المعينين حسب الاصول وبالتعاون مع ممثلي ادارة التعاون الف ......

المادة 2

1. تبلغ حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الى حكومة الولايات المتحدة الامريكية بالصورة وفي الفترات التي يتم الاتفاق
عليها بينهما .
أ . المعلومات المتعلقة بالمشاريع والبرامج والتدابير والعمليات التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق بما في ذلك بيان عن كيفية
استعمال الاموال والمواد والتجهيزات والخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق .
ب. المعلومات المتعلقة بالمساعدة الفنية التي طلبت او تطلب من بلاد اخرى او من المنظمات الدولية .
......

المادة 3

1. ان اتفاقات البرامج والمشاريع المشار اليها في المادة الاولى ، الفقرة 1 اعلاه ستتضمن نصوصا تتعلق بالاهداف العامة
والاصول الادارية وكيفية انفاق الاموال وحسابها ومدى مساهمة كل فريق في تكاليف البرنامج او المشروع وتقديم
المعلومات التفصيلية من النوع المبين في المادة الثانية ، الفقرة 1 اعلاه .
2. اية اموال او مواد او تجهيزات ت ......