1. تتعهد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بان تتعاونا فيما بينهما في تبادل المعرفة
والكفاءة المهنية وما يتعلق بهما من اوجه النشاط التي ترمي الى المساهمة في تحقيق انتعاش متوازن موحد لموارد
الاردن الاقتصادية وقدرته الانتاجية . وتنفذ البرامج والمشاريع الخاصة بالتعاون الفني وفقا لنصوص اية اتفاقات خطية
او وسائل تفاهم منفصلة يمكن ان تتوصل اليها فيما بعد بين ممثلين معينين حسب الاصول عن الاردن وعن ارادة
التعاون الفني للولايات المتحدة الامريكية او بين اشخاص اخرين او وكالات او منظمات اخرى تعينها الحكومتان .
2. تسعى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتنسيق وتوحيد جميع برامج التعاون الفني التي تنفذ في الاردن ، وذلك بواسطة
ممثليها المعينين حسب الاصول وبالتعاون مع ممثلي ادارة التعاون الف ......