قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (مركز إتمام)
المادة 1

الموافقة على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (مركز إتمام ......

المادة 2

 تشكيل فريق متابعة (فريق المتابعة) من الجهات الممثلة حالياً في فريق العمل المؤقت المشكل بالأمر السامي رقم (7262) وتاريخ 8-2-1437هـ، ومن مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن وأي جهة أخرى يرى الفريق إضافتها، يتولى ما يأتي:

1- وضع الضوابط والترتيبات والإجراءات التفصيلية المنظمة لعمل (مركز إتمام) وحوكمته، وإقرارها، خلال (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يشمل ذلك كيفية التنسيق بين الجهات لمباشرة مهماتها من خلال (مركز إتمام) وآليات تسمية ممثليها فيه، بما يضمن تحسين وتنافسية نوعية الخدمات المقدمة والرقي بمستواها والإسراع في تقديمها، والعمل على أتمتة تلك الخدمات، وفي حال تباين وجهات نظر الجهات الممثلة في الفريق حيال أي من ......

المادة 3

استمرار العمل بتقديم الخدمات للمطورين العقاريين وفق الآلية التي يعمل بها فريق العمل المؤقت المشكل بالأمر السامي رقم (7262) ......