الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن القانونية
المادة 1

1.1 المقدمة والغرض من الدليل
حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة وفقاً لأهداف رؤية 2030، وإشارة للقرار الوزاري رقم (212607) وتاريخ 24-11-1442هـ بشأن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية لتمكين الكوادر السعودية من فرص العمل في القطاع الخاص.
ويعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع استراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية، ولا يعتبر بديلاً أو متعارضاً مع قرارات التوطين الصادرة سابقاً من قبل الوزارة.
وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية.
تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة تفاصيل قرار التوطين بما في ذلك الأنشطة والمهن المستهدفة والشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعاً.



المصطلح التعريف
مهن الاستشارات القانونية : هي جميع المهن المصنفة كمهن في الاستشارات القانونية بحسب التصنيف المهنى المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمفصلة حصرياً في هذا الدليل.
قرار التوطين : يقصد به وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين المهن القانوينة في القطاع الخاص.
نسب التوطين المهنية: يقصد بها نسبة عدد العاملين من السعوديين (في المهنة المحددة) في منشأة إلى العدد الإجمالى من العاملين سواء سعوديين أو وافدين (في نفس المهنة) في المنشأة ذاتها.
المنشآت المستهدفة: هي كل كيان اعتباري مسجل في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويعمل به عاملين ممن ينطبق عليهم تعريف مهن الاستشارات القانونية.
العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية: يقصد بها كل شخص مسجل في المنشأة كعامل ويخضع للتصنيف المهنى في احد مهن الاستشارات القانونية.
الدعم والتوظيف: يقصد بها برامج الدعم والتوظيف المقدمة من قبل منظومة الموارد البشرية لتحفيز القطاع ودعمه.


1.3 الشروط العامة لقرار التوطين
1.3.1 النسب المفروضة:
المرحلة الأولى: التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات التي تعمل بها ذوي مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
المرحلة الثانية: التوطين بنسبة 70% من اجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات التي يعمل بها ذوي مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
1.3.2 سريان القرار والنسب الملزمة: يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها ذوي مهن الاستشارات القانونية والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفي حال استهداف مهن قانونية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
1.3.3 الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين:
يشترط لاحتساب مهن الاستشارات القانونية للسعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن 5,500 ريال سعودي لحملة البكالوريوس، ولن يحتسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.
1.3.4 المهن المستهدفة:
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن لنشاط الاستشارات القانونية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصوص عليها في الجدول التالي:

رمز المهنة    المهنة
2432011     مستشار قانوني نظم عامة
2432021     مستشار قانوني نظم خاصة
2621051     اخصائي عقود
4112053    كاتب شئون قانونية
1.3.5 آلية احتساب نسب التوطين
يتم مراعاة التفصيلات التالية عند تطبيق القرار:

 ينطبق القرار على أي مهن تندرج تحت نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.
 ينطبق القرار على أي منشأة في السوق لديها عاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية.
 لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تنطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.
 عند احتساب نسبة الـ 50% من إجمالي العاملين في مهن الاستشارات القانونية في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1)
المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين الملزمة للمهن القانونية للمنشآت:
-توزيع العاملين في المنشأة أ في مختلف المهن (جدول1):

       المهنة       مستشار قانوني
     نظم عامة        محام متدرب      كاتب شئون قانونية         عامل نظافة       موظف استقبال
      العاملين           3             1             3             1             1
 


-عدد العاملين بمهن الاستشارات القانونية بمختلف مسمياتهم=7 (جدول2):

المهنة    مستشار قانوني نظم عامة    محام متدرب    كاتب شئون قانونية    عامل نظافة    موظف استقبال
السعوديون    0    1    1    0    1
الوافدون    3    موط ......

المادة 2

المصطلح التعريف
مهن الاستشارات القانونية : هي جميع المهن المصنفة كمهن في الاستشارات القانونية بحسب التصنيف المهنى المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمفصلة حصرياً في هذا الدليل.
قرار التوطين : يقصد به وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين المهن القانوينة في القطاع الخاص.
نسب التوطين المهنية: يقصد بها نسبة عدد العاملين من السعوديين (في المهنة المحددة) في منشأة إلى العدد الإجمالى من العاملين سواء سعوديين أو ......

المادة 3

1.3.1 النسب المفروضة:
المرحلة الأولى: التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات التي تعمل بها ذوي مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
المرحلة الثانية: التوطين بنسبة 70% من اجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات التي يعمل بها ذوي مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
1.3.2 سريان القرار والنسب الملزمة: يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها ذوي مهن الاستشارات القانونية والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفي حال استهداف مهن قانونية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
1.3.3 الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين:
يشترط لاحتساب مهن الاستشارات القانونية للسعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن 5,500 ريال سعودي لحملة البكالوريوس، ولن يحتسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.
1.3.4 المهن المستهدفة:
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن لنشاط الاستشارات القانونية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصوص عليها في الجدول التالي:

رمز المهنة المهنة
2432011  مستشار قانوني نظم عامة
2432021  مستشار قانوني نظم خاصة
2621051  اخصائي عقود
4112053 كاتب شئون قانونية

1.3.5 آلية احتساب نسب التوطين
يتم مراعاة التفصيلات التالية عند تطبيق القرار:

  1.  ينطبق القرار على أي مهن تندرج تحت نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.
  2.  ينطبق القرار على أي منشأة في السوق لديها عاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية.
  3.  لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تنطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.
  4.  عند احتساب نسبة الـ 50% من إجمالي العاملين في مهن الاستشارات القانونية في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1)

المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين الملزمة للمهن القانونية للمنشآت:
-توزيع العاملين في المنشأة أ في مختلف المهن (جدول1):

       المهنة    مستشار قانوني
     نظم عامة
    محام متدرب   كاتب شئون قانونية      عامل نظافة    موظف استقبال
    ......