واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/2/85) المتضمن ما يأتي:
أولاً:
فيما لم يرد فيه نص خاص ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوي والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فيروس كورونا) لمحاكم المدن الآتية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر) في الدعاوي المرفوعة في منطقتها، ولمحاكم المحافظات الآتية: (جدة، الطائف، الأحساء، حفر الباطن) في الدعاوي المرفوعة في نطاق اختصاصها استثناء من اختصاص منطقتها؛ وذلك وفقا للاختصاص النوعي لكل محكمة.
ثانياً:
يُقصر توزيع الدعاوي والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فيروس كورونا) علي دائرتين من دوائر المحاكم المحددة في البند (أولاً)، وتحال إليها جميع الدعاوي المنظورة أمام بقية المحاكم والدوائر مما لم يصدر فيها حكم نهائي، بما في ذلك التي سبق إحالتها للدوائر وتوقفت عن نظرها بناءً علي تعميم المجلس الصادر بهذا الخصوص، وتوقف عنها الإحالة من القضايا الأخري وفقاً لما يراه رئيس المحكمة ......