واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يُحظر التدخين في أماكن العمل, ويجب على صاحب العمل تضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار ......
يُقصد بالتدخين حسب المادة الثانية من نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 28-07-1436 هـ " تعاطي التبغ ومشتقاته , ويشمل ذلك السجائر والجر ......
تطبق في حق المنشآت المخالفة أحكام مخالفات السلامة و ......