1.1 الغرض من الدليل
حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030، وإشارة للقرار الوزاري رقم (212490) وتاريخ (1442-11-24هـ) بشأن توطين المهن الفنية الهندسية لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص.
ويعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة للمشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع استراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية، ولا يعتبر بديلاً أو متعارضاً مع قرارات التوطين الصادرة سابقاً من قبل الوزارة.
وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية.
تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة تفاصيل قرار التوطين بما في ذلك الأنشطة والمهن المستهدفة والشروط العامة، وبر ......
2.1 النسب المفروضة
توطين نسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في المنشأة.
2.2 نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وفي حال استهداف مهن فنية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الاعلى.
2.3 الاعتماد المهني
يشترط حصول الفنيين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمنهدسين، ولا يتم احتساب الفنيين غي المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
2.4 الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسبة التوطين
يشترط لاحتساب الفني السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري (الأجر الخاضع للاشتراك) المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5.000 ريال سعودي، ولن يحتسب الفني السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.
2.5 المهن المستهدفة (جدول)
2.6 آلية احتساب نسب التوطين
يتم مراعاة التفصيلات التالية عند تطبيق القرار:
أ- يطبق القرار على العاملين ذوي المهن الفنية الهندسية المنصوص عليها في الجدول رقم 1.
ب- يطبق القرار على أي منشأة لديها عدد 5 فنيين فأكثر.
ج- لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.
د- عند احتساب نسبة الـ 25% من اجمالي الفنيين في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات.
(0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1)
المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسبة التوطين الملزمة للمهن الفنية الهندسية للمنشآت:
منشأة (أ) عدد العاملين (50 عامل)
-توزيع العاملين في المنشأة أ في مختلف المهن:
| المهنة | فني | إداري | مهندس | عامل نظافة | موظف ...... |
سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين وتشمل البرامج التالية:
1.دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين
2. دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية ......