المقدمة
تهتم كافة القطاعات بالمحافظة على توفير الأمن، والسلامة لكل من الموظفين، والزوار الذين يتعاملون معهم، وذلك لأن مفهوم الأمن والسلامة لم يعد فكرة فقط، بل أصبح عنصراً أساسياً من العناصر التي تساهم باكتشاف الخطر قبل وقوعه، وخصوصاً مع توفير مجموعة من الأجهزة الحديثة التي تهتم بالتعرف على دخان الحرائق، وتسعى إلى إخماده قبل انتشاره، كما أنها تساهم في توفير الطرق الآمنة للإخلاء.
ومن هنا تسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين إجراءات الأمن والسلامة لتحقيق توجهها الاستراتيجي الذي انطلق من تنظيمها حيث يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز خدمات الأمن والسلامة التي تقدمها الجهات لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين.
وتهدف الهيئة كذلك إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تعاريف ومصطلحات:
الإخلاء:
هو نقل الأشخاص من الأماكن التي تعرّضت لأخطار الحروب والكوارث والطوارئ المختلفة (طبيعية- صناعية- حربية.. إلخ) إلى أقرب أماكن آمنة.
حالة الطوارئ:
كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة.
المسعف:
هو الشخص الذي يقوم بتقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصاب أو من تعرض لحالة مرضية مفاجئة، بشرط أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل بحصوله على التدريب المناسب بالمراكز الصحية المتخصصة ولديه المعلومات التي تمكّنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته.
المختص:
هو الشخص الذي يملك الخبرة والدراية الكافية في مجال معين.
نقاط التجمع:
هي المنطقة الآمنة التي يتم اخلاء شاغلي المبنى وزواره اليها ليكونوا بعيدين عن الخطر، وتكون مساحتها كافية لعدد لشاغلى المبنى وزواره.
مخارج الطوارئ:
هي (مسلك) طريق أو أكثر سالك وآمن ليتمكن الأشخاص المتواجدون في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن.
مسارات الاخلاء:
هي المسارات المحددة للسير فيها للوصول إلى الأماكن الآمنة.
طرق النجاة:
هي الطرق التي يسلكها الأشخاص وتوضح مسالك الخروج من مختلف أجزاء المبنى حتى الوصول إلى الأماكن الآمنة.
أماكن آمنة:
هي الأماكن التي يجتمع بها الأشخاص خارج المنشأة بعد الانتهاء من عملية الأخلاء.
نبذة عن أنواع الإعاقة:
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية تمنعه من أداء مهامه اليومية بصورة فعالة في المجتمع على قدم المساواه مع الآخرين.
أنواع الإعاقة:
الإعاقة العقلية:
هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعد والذاكرة والاتصال مع الآخرين وغيرها مثل: متلازمة داون.
الإعاقة البصرية:
وهي ضعف حاد بالنظر أو انعدام تام مثال: (الكفيف).
الإعاقة السمعية:
هي أن يكون الشخص فاقداً كلياً لحاسة السمع مُنذ الولادة "شخص أصم" أو تكون قدرته السمعية متفاوتة ويسمى" ضعيف السمع".
الإعاقة الجسمية والحركية:
الأشخاص الذين تكون لديهم قدرة محدودة على استخدام أجسامهم بشكل اعتيادي وطبيعي، مما يؤثر سلباً على مشاركاتهم الحياتية، ويستدعي توفير ادوات مساندة لهم كالكرسي المتحرك والعكاز وغيرها.
صعوبات التعلم:
هم الأفراد الذين يعانون من ضعف بالاستجابة والفهم.
اضطراب التواصل:
أي اضطراب يؤثر على قدرة الفرد على فهم اللغة والكلام أو اكتشافهما أو تطبيقهما للمشاركة في الخطاب بفعالية مع الآخرين وتتراوح التأخيرات والاضطرابات باستبدال الصوت البسيط إلى عدم القدرة على فهم أو استخدام لغة الشخص الأصلية.
التوحد:
هو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، التواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة.
ولا يقتصر الأمر على الإصابة بنوع واحد من الإعاقة فمن الممكن أن يعاني
الشخص من أكثر من إعاقة كالإصابة بإعاقة جسمية وعقلية.
الاخطار في المباني:
قد تتعدد الأخطار التي قد تقع على المباني فقد يكون بعضها بفعل قوى قاهرة قد تصدر عن حالات مرتبطة مباشرة بالطبيعة كالفيضانات والزلازل والأعاصير وقد تكون بفعل عدوان من فرد أو عدة أفراد كالتفجيرات وقد تكون بسبب الإهمال ورداءة المنتج مثل التسريبات بالغاز أو التماس بالكهرباء أو احتراق بتقريب مسبب الاحتراق من مصدر اشتعالة دون قصد، وتتنوع الحالات ونوجه في هذا التقرير بالتركيز على موضوع الإخلاء مع تركيز الاهتمام على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تُعنى بهم الهيئة.
أهداف الإخلاء والخطوات الإجرائية لتخطيطه:
أهداف الخطة:
تهدف خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة بالمباني إلى:
- إخلاء المباني من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق أو عند ورود تعليمات بالإخلاء وذلك بتوجههم إلى نقاط التجمع المحددة سلفاً بكل مبنى.
- تشكيل وتدريب فريق إدارة الأزمات والحالات الطارئة بكل قسم وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بكل منها لتكون بمثابة إطار عام لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحريق وعملية الإنقاذ والإيواء ودليلاً ومرشداً في سبيل حماية الأفراد بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر.
عناصر خطة الإخلاء:
متطلبات نجاح خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة تعتمد بشكل أساسي على فرق إدارة الأزمة ومدى تدريبه على كيفية اكتشاف إشارات الإنذار بالأزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الضرر وتعتمد أيضاً على الوسائل والمعدات المتوفرة ودليل التعليمات التي تنظم أسلوب تنفيذ الخطة ويمكن تصنيفها إلى:
يتم تشكيل فريق إدارة الأزمات من شاغلي القسم وتكليف أعضائه بالواجبات التالية:
- إرشاد موظفي المبنى إلى طريق مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.
- ترك كل شى والحرص على سلامة الأشخاص.
- تجهيز مختصين للإشراف على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يكون لدى الفريق أعضاء لهم اختصاصات بالتخاطب والتواصل مع مختلف أنواع الإعاقات ومؤهلين بشكل كافٍ لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها.
- تقديم الإسعافات الأولية.
- مكافحة الحريق ومساعدة فريق الإطفاء والإنقاذ والصحة.
واجبات الموظفين والمستفيدين في حالات الطوارئ:
- التحلي بالهدوء وعدم الارتباك.
- قطع التيار الكهربائي عن المكان من قبل المسؤول فقط.
- التوجه إلى نقطة التجمع من خلال مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ.
- إيقاف العمل فوراً.
- عدم استخدام المصعد الكهربائي.
- الاتصال بالجهات المختصة.
كيفية التصرف في حالة الحريق:
- يقوم المسؤول عن إدارة الأزمة بتنفيذ مخطط الإخلاء.
- كسر زجاج مفتاح إنذار الحريق لتشغيله.
- إتاحة الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عبورهم مع مراعاة حالاتهم إن كانوا بأدوار أعلى.
- في حالة الضرورة يخلى الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة البطانيات إلى الأماكن الآمنة.
- التنبيه على الموظفين بعدم الركض أو تجاوز زملائهم أو التدافع حتى لا تقع إصابات بينهم..
- لا تجازف ولا تخاطر بحياتك ولا تعود إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك بذلك من قبل المسؤولين عن إدارة الأزمة.
- يجب توضيح طريق الخروج أثناء الطوارئ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقتهم حتى يتم إخلائهم إلى الأماكن الآمنة.
- يجب تمييز المخارج وطرق النجاة بلافتات وأسهم واضحة ومضيئة.
- الثقافة الكافية لجميع أفراد الهيئة ليصبح الجميع داعماً لفريق الإنقاذ وبالتالي تقليل المخاطر المحتملة التي قد تصيب أي أحد من المتواجدين بقرب أو بداخل المبنى.
واجبات إدارة الأمن والسلامة والصحة:
- إبلاغ مسؤولي إدارة الأزمات والحالات الطارئة وتوفير أرقامهم الموحدة بمكان سهل التناول لاستعمالها في الحالات الطارئة.
- إنقاذ المصابين ونقلهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم.
- مكافحة الحريق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريق ثم قم بالخطوات التالية (اسحب مسمار الأمان بالمطفاة- وجه فوهة المطفأة إلى مكان الحريق- اضغط على المقبض لتشغيل المطفأة- تأكد أن المكان الذي تقف فيه لا يشكل خطورة عليك وأنه باستطاعتك الإخلاء إذا انتشر الحريق.
- تحديد مكان الحريق من خلال ملاحظة اللوحة التوضيحية لنظام الحريق.
- القيام بمكافحة الحريق بوسائل الإطفاء المتوفرة المبنى (مطفأة الماء ذات اللون الأحمر، مطفأة البودرة الجافة ذات اللون الأزرق، مطفأة ثاني أكسيد الكربون ذات اللون الأسود).
- التأكد من غلق النوافذ والأبواب وذلك لمنع انتشار الحريق بباقي مكونات المبنى.
- التعاون مع الفرق المتخصصة التابعة لإدارة الدفاع المدنى بإرشادهم إلى موقع الحريق ونوعه والأجهزة ووسائل الإطفاء المتوفرة.
- الإحتفاظ بقائمة أسماء للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الدعم اللازم لهم أثناء عملية الإخلاء حسب نوع الإعاقة.
واجبات رؤساء الأقسام بكافة الإدارات:
- التأكد من غلق الأبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعملية الإخلاء.
- التأكد من فصل التيار الكهربائي.
- الإشراف على عمليات الإخلاء بالقسم.
- التأكد من عمليات الاتصال بالجهات المختصة (الدفاع المدني- والهلال الأحمر).
- التأكد من وصول الفرق المختصة لإدارة الدفاع المدني.
- التوجه إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود المدربين والمتدربين والعاملين بالقسم أو الإدارة وعدم تخلف أي منهم داخل المبنى.
مسؤوليات ومهام رؤساء الإقسام ومدراء الإدارات:
- التاكد من أن جميع شاغلي المبنى على دراية تامة بمسارات الإخلاء.
- التأكد من أن جميع أبواب مخارج الطوارئ والممرات المؤدية إليها مفتوحة طيلة فترة الدوام الرسمي وأن تكون سهلة الفتح للخارج (باتجاه اندفاع الأشخاص).
- التأكد من خلو كافة مسارات الإخلاء من العوائق وأن تكون واضحة تماماً لشاغلي المبنى ومثبت عليها اللوحات الإرشادية الدالة عليها.
واجبات الأمن:
- تأمين المبنى وحفظ النظام.
- منع دخول أي أفراد غير المختصين داخل المبنى.
- منع خروج أي أحد من البوابة الرئيسية (إجراء أمني) إلى أن تنتهي عمليات الإخلاء والإحصاء والسيطرة على الأزمة وانتهاء الحالة الطارئة.
- انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادهم لموقع الحريق.
الوسائل والمعدات المطلوب توفرها بالمباني:
إن توفير الوسائل والمعدات اللازمة لمواجهة الكوارث والأزمات (نقطة التجمع- لوحات إرشادية- أجهزة إطفاء وإنذار- إسعافات أولية) تلعب دوراً كبيراً وتساهم بصورة مباشرة في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمة.
لذلك كان من الضروري التأكد من توافر البنود التالية:
- يجب تحديد نقاط التجمع الخاصة لكل مبنى.
- التأكد من توفر أجهزة المكافحة لجميع أنواع الحريق وأن تكون صالحة للاستخدام الفوري.
- التأكد من توفر الأدوية والمهمات والأدوات الطبية اللازمة لعمليات الإسعافات الأولية.
- التأكد من توفر مخارج وأبواب الطوارئ الكافية وكافة اللوحات الإرشادية التي تسهل عمليات الإخلاء وتدل شاغلي المبنى على مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.
- صيانة المباني بشكل دوري والتحقق من توفر رشاشات مياه تعمل بشكل تلقائي عند الضغط على زر جرس الحرائق.
- توفير أجراس تعمل بنظام الإضاءة المتعاقبة باللون الأحمر للصم والبكم كما تعمل بنفس الوقت بنظام الصوت للمكفوفين وربطها برشاشات المياه الموزعة على كافة أنحاء المبنى لتقليل المخاطر التي قد تصيب المتواجدين فيه.
- توفير وسائل نقل ذوي الإعاقة الجسمية والحركيةز
التجارب والاختبارات:
إعداد سيناريو للأزمة والبدء في تنفيذها باستخدام نقاط الإنذار المبكر ومراقبة ردة الفعل للفرق المشاركة لإدارة الأزمة وسلوك وتصرفات شاغلي المبنى وذلك من خلال التنسيق المباشر بين الجهات المختصة والمعنية بالدولة مثل الدفاع المدني والهلال الأحمر، مع إعطاء دورات تدريبية مزودة بالصور والشرح الكافي والمتنوع لايصال المعلومة بشكل وافٍ للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنواع إعاقتهم.
تقييم النتائج:
تحليل وتقييم مستوى أداء فريق إدارة الأزمة والأخطاء التي وقعت للوقوف على أوجه القصور بها والاستفادة مما قد يظهر من مشكلات لوضع الحلول العاجلة لها لتلافيها مستقبلاً.
الاستعداد الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة:
إذا كنت أنت، أو أحد أفراد أسراتك، تعانون من إعاقة أو أي متطلبات خاصة قد تؤثر على قدرتك/ قدرتهم على التعامل في حالة الطوارئ، فاتبع هذه الخطوات للاستعداد تحت أي ظرف قد يطرأ.
خطوات الاستعداد:
وهي مبنية على كيفية تأثير حالة الطوارئ عليك، أي أن عليك اتباع الخطوت والأخذ بالاعتبار بردة فعلك أثناء وقوع الحادث مع التفكير بأسوأ الاحتمالات ووضع وقاية احترازية منها.
- في حالات الطوارئ، ستكون خدمات الدفاع المدني والطوارئ مشغولة بمساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، الأمر متروك لك للتأكد من استعدادك وقد يعني ذلك وجود امدادات طبية أو أنظمة طاقة احتياطية.
- كيف ستؤثر عليك حالة طارئة؟ قد يحتاج الشخص ذوي الإعاقة إلى تحفيز بأنه إذا تطوع بما قد يفعله في حالة الطوارئ.
- تحدث مع أسرتك وشبكة الدعم الخاصة بك حول أنواع المستلزمات التي قد تحتاجها.
- الاستعداد بخطة وقائية إذا حدث أي عارض.
- بناء شبكة تواصل شخصية لتكون كالمرشد أو المساعد حال وقوع الضرر.
- تكوين فريق دعم من الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في حالات الطوارئ ويجب أن يكونوا أشخاصاً يتواجدون بانتظام في منطقة السكن أو في بيئة العمل.
- شارك تفاصيل الاتصال الخاصة بك وأجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بمقدمي المساعدة حتى تتمكن من التواصل في حال حدوث حالة طارئة وأخبرهم عن خطة الطوارئ الخاصة بك واسألهم عن خططهم.
- لا تعتمد على شخص واحد اللاتصال بك، فقد لا يتمكن هذا الشخص من الاتصال بك أو أن يكون متاحاً عند الحاجة إليه، لذلك من المهم أن يضم فريق الدعم أشخاصاً آخرين.
- يمكن أن تساعد شبكة الدعم الخاصة بك على الاستعداد لحالة الطوارئ، على سبيل المثال من خلال مساعدتك في تقييم بيئة منزلك أو مكان عملك للتأكد من أنها آمنة ومناسبة.
- كون فريق دعم في كل مكان تقضي فهي جزءًا كبيراً من يومك (العمل والمنزل والمدرسة) واعمل معهم لإنشاء تقييم للاحتياجات، يمكن أن يساعد هذا على تعلم أفضل طريقة لمساعدتك وتقديم حلول إضافية لتفكر فيها.
- تدرب على خطتك، بما في ذلك كيفية حماية نفسك بالاحتماء أسفل طاولة مثلاً وخفض الرأس مع ضمه بكلتا اليدين وتدرب أيضاً على آلية القيام بالإخلاء.
- يجب تنظيم خطة بديلة للتواصل مع المساعدين أثناء حالة الطوارئ، إن حدث طارئ أدى لتعطل خطوط الإنترنت والهاتف أو حتى بحال نفاذ بطارية هاتفك أو تحطمه أو نسيانه أو اضاعته.
- تأكد من أن لديك أي امدادات خاصة قد تحتاجها.
- ارتدي علامة تنبيه طبية أو سواراً لتحديد إعاقتك أو حالتك الصحية.
- احتفظ بالامدادات الأساسية في حقيبة الوقاية الذاتية الخاصة بك في حالة احتياجك للمغادرة بسرعة.
- إذا كنت مسافراً، فأخبر مدير فندق أو أحد ممثليه بمتطلباتك في حالة الطوارئ.
- تعرف إلى أين تذهب للحصول على المساعدة إذا كنت تعتمد على آله غسيل الكلى أو غيرها من المعدات أو العلاج، والتي قد لا تعمل في حالات الطوارئ.
- إذا كنت تعاني من الربو أو اضطراب الجهاز التنفسي، فتأكد من أن حقيبة الوقاية الذاتية بها أقنعة واقية من الغبار مصنفة p2 أو N95، وقد تجد أن حالات الطوارئ مثل الحرائق تجعل التنفس أكثر صعوبة.
الحماية الذاتية في حالة الزلزال:
إذا كنت تستخدم مشاية أو كرسياُ متحركاً، فقم بإيقاف العجلات وغطى راسك بكلتا يديك لتحمي نفسك مع ضم جسدك إليك قدر المستطاع.
قم بقفل العجلات الخاصة بك (إن أمكن)، وإذا كنت تستخدم مشاية، فاحرص على الحصول على أدنى مستوى ممكن.
انحنى وقم بتغطية رأسك ورقبتك بأفضل ما يمكنك، ثم استمر حتى ينتهي الاهتزاز وإذا كنت تعاني من ضعف السمع تأكد من أن لديك طريقة للعثور على التحذيرات والمعلومات والنصائح في حالة الطوارئ.
إذا كنت تستخدم عصا فضعها وازحف إلى أن تصل لجسم صلب كالطاولة مثلاً وقم بالاختباء تحتها مع تغطية الرأس والرقبة بإحدى يديك مع الإحكام باليد الأخرى بأحد أركان الجسم الصلب لتثبيت جسدك حتى لا تميل أو تقع بفعل الاهتزازات.
احتفظ بعكازك بالقرب منك ويفضل وضعها على مقربة منك لتتمكن من إيجادها بعد انتهاء الوضع الطارئ.
خطة الإخلاء في حالة الطوارئ
بشكل عام، لا يختلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن أي شخص آخر من حيث أنهم يفضلون التحكم في إخلائهم، وتتعلق إمكانية إجراء تعديلات متوافقة مع تمكينهم على استخدامها بسهولة وياتي تنفيذ هذه الخطة بالوقوف على صعوبة تحديد الحد الأدنى من المتطلبات، ويتم تحديد الخطط والبدء برسم طريقة لآلية تنفيذها وتقييم أسعارها ومتطلباتها واحتياطاتها وصيانتها.
- تتطلب أنظمة الأمن والسلامة بالمملكة العربية السعودية إلزام جميع المباني بضمان سلامة الموظفين والزوّار.
- يجب على جميع الموظفين الذين يستخدمون المبنى أن يكونوا على معرفة تامة بإجراءات الإخلاء وممارستها بشكل دوري، وعمل مبدأ مسؤولية الاشخاص عن إخلائهم بأنفسهم، بتنظيم سيتم تسهيله من قبل إدارة المبنى وتوفيره من قبل الشخص المسؤول، وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتحملون أيضاً مسؤولية التعاون مع شروط خطط الإخلاء الخاصة بهم وتسهيل إخلائهم.
- يجب على الأشخاص المسؤولين ومديري المباني اتباع النهج الصحيح بإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الوصول المستقل والإخلاء، ويجب عليهم تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات للجميع حول الخطط المعده لهم، ويجب أن يكون واضحاً للأشخاص ذوي الإعاقة (أثناء العمل معهم لوضع خطة مناسبة) إن إجراءات الإخلاء تعتبر استثنائية وهذا يعنى أنه يمكن استخدام الحلول التي قد لا تكون مناسبة في معظم الظروف، مثل السماح للشخص ذوي الإعاقة بالنظول على السلم عوضاً عن المصعد ولن يكون من المقبول لهم القيام بذلك في أي ظروف أخرى.
- قد يصعب أمر الإخلاء الذاتي على الأشخاص الذين يعانون من الربو مثلاً وقد يتأثرون في ظروف الدخان الناجمة عن حريق، أو قد يتأثر الناس بضغوط حالة الطوارئ، لذا يجب الاحتياط لهذا الأمر وإن كان الإخلاء ذاتياً.
الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية والحركية
- الخيارات المفضلة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية والحركية هي الإخلاء الأفقي إلى خارج المبنى، أو الإخلاء الأفقي إلى حجرة حريق أخرى، أو مصعد الإخلاء بالحريق، والوصول في النهاية إلى مكان آمن تماماً خارج المبنى. هذا هو الخيار المفضل لذوي الإعاقة الجسمية والحركية.
- توفير الدرابزين المناسب والمعلومات المتعلقة بموضوع الحريق.
- يجب أن نتذكر أيضاً أن الإخلاء من المبنى في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق قد لا يكون ممكناً لذوي الإعاقة الجسمية والحركية وقد يكون من المستحسن شرح طرق الإخلاء التي لديها درجة من مقاومة الحريق والدخان وكيف يتم تقسيم المبنى.
- سيساعد مستوى نظام الحماية من الحرائق المتاح وتقسيم مناطق إنذار الحريق داخل المبنى في توفير الوقت المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة إما لتسهيل إخلائهم أو المغادرة بمساعدة.
- اعداد الخطة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية والحركية
عند محاولة إخلاء شخص لديه إعاقة جسمية وحركية، أو يستخدم كرسياً متحركاً يعمل بالكهرباء أو يدوياً، يجب الحصول على المعلومات التالية:
- الوسائل اممكنة لاستخدام السلالم.
- درجة تحزئة الحريق داخل المبنى والموقع الدقيق للحريق.
- توفير كراسي الإخلاء.
- فرصة استخدام المصاعد
- ماهي مساعدة الموظفين التي قد تكون متاحة.
- - تتضمن الأسئلة التي يجب طرحها أثناء المقابلة ما يلي:
- هل يمكن المشي بمساعدة أو بدون مساعدة أسفل السلم؟
- إلى أي مدى يمكنك المشي دون مساعدة؟
- هل يمكنك الانزلاق على الدرج؟
- كم عدد الأشخص الذين ستحتاجهم لمساعدتك؟
- هل يمكن استخدام الدرابزين في مساعدتك على الإخلاء؟
- هل كرسيك المتحرك كهربائي أم يدوي؟
بمجرد حدوث هذه العملية، سيقرر بعض الأشخاص أن يمكنهم تسهيل إخلائهم باستخدام الأنظمة الموجودة داخل المبنى، سيقرر آخرون أنهم بحاجة إلى مساعدة من شخص واحد أو أكثر.
مستخدمو الكراسي المتحركة:
- تعتبر هذه المجموعة من الناس الأكثر عرضة للخطر من حيث الإخلاء، ومع ذلك وفي بعض الحالات، قد يكون الشخص الذي يستخدم كرسياُ متحركاً بشكل متكرر قادراً على المشي قليلاً وبالتالي يكون قادراً على المساعدة في الإخلاء أو حتى تسهيل الإخلاء ومن الضروري أن يُسأل الشخص ذوي الإعاقة الأسئلة ذات الصلة بطريقة تنتج أفضل خطة للإخلاء.
- طريقة الإخلاء من قبل معظم مستخدمي الكراسي المتحركة هي كراسي مخصصة للإخلاء عن طريق السلالم، أو إلى خارج المبنى، أو عمودياً عن طريق استخدام مصعد الإخلاء وإذا لم تكن هذه الخيارات متاحة، أو لم تكن قيد التشغيل فقد يكون من الضروري حمل الشخص وإخلائه.
- عند تصميم خطة الإخلاء، تذكر أن تضع في اعتبارك ما هو عملي وقابل للتحقيق في ظروف استثنائية بدلاً عن ما يمكن تحقيقه في النشاط اليومي العادي.
الكراسي المتحركة التي تعمل بالكهرباء:
- لأبد يكون الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة التي تعمل بالكهرباء أقل قدرة على الحركة من الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي اليدوية، ومع ذلك، قد تكون هناك استثناءات لهذه القاعدة، لذلك من المهم استشارة الشخص ذي الإعاقة حيثما أمكن ذلك.
- من المحتمل أن تتطلب هذه المجموعة من الأشخاص المزيد من المساعدة عند مغادرة المبنى ومن المحكمة أن يقوم الشخص المسؤول أو مدير المبنى بتسهيل الإخلاء المستقل لجميع المجموعات الأخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين لمساعدة هذه المجموعة.
- من غير العملي توقع أن تكون هذه المجموعة من الأشخاص قادرة على أخذ كراسيها معها، نظراً لوزنها وحجمها، سيحتاجون إلى ترك كراسيهم في المبنى إذا لم يكن هناك مصعد مناسب لتسهيل إخلائهم.
- يتم توفير كرسي الإخلاء.
الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية:
يتم مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير تعليمات الأخلاء مكتوبة بطريقة برايل أو مسجلة كتعليمات صوتية وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية سيكون لديهم القدرة على استخدام هذه التعليمات ولن يواجهوا أي مشاكل في مغادرة المبنى في حالات الأخلاء.
معلومات التوجيه:
لا يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل عام قراءة تعليمات الإخلاء من الحريق المتوفرة في معظم المباني، لأنها غالباً ما تكون بأحرف صغيرة جداً بالنسبة للأشخاص ضعاف البصر لضعف البصر الحاد، وتكون غير ممكنة الرؤية للمكفوفين لذلك يجب توفرها بطريقة برايل أو شريط صوتي وبخط كبير، سواءً بالمصاعد أو اللوحات الإرشادية وتعليمات السلامة، وقد يكون من المفيد تقديم خريطة لمسية لطرق الإخلاء وتقديم تدريب توجيهي للموظفين ذوي الإعاقة البصرية العاملين في المبنى، حتى يكونوا أكثر وعياً بخيارات الإخلاء، (طريقة برايل التي يقرأها المكفوفين).
الحفاظ على الطرق آمنة:
يمكن تكييف بعض الإجراءات البسيطة الأخرى لتسهيل إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وقد يواجهون صعوبة مع السلالم حيث توجد ارتفاعات مفتوحة ويجب تجنبها في طرق الإخلاء في حالة وجودها.
اعداد الخطة مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية:
عند كتابة خطة مع شخص لديه إعاقة بصرية، يجب الحصول على المعلومات التالية:
- ماهو نوع نظام الإنذار المتاح؟
- هل طرق الإخلاء محددة بوضوح؟
- هل توجد معلومات توجيهية كافية؟
- هل تعليمات الحريق متوفرة بأشكال يسهل الوصول إليها؟
- هل توجد علامات جدية على درج الإخلاء؟
- هل يوجد درابزين على درج الإخلاء؟
الأسئلة التي يجب طرحها هي:
- هل تعمل وحدك في المبنى؟
- هل تعمل خارج ساعات العمل؟
- هل يمكن سماع المنبه؟
- هل تعرف مواقع جميع طرق الإخلاء؟
- هل يمكن لك المرور بها دون مساعدة؟
- هل تعمل كجزء من فريق أم في بيئة مكتب جماعية؟
- هل من المحتمل أن تتجول في المبنى؟
- هل يمكن قراءة تعليمات الإخلاء؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الشكل الذي تريده؟
الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية:
- يحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى معرفة الإعلان عن الإخلاء وفي حالة وجود نظام إنذار صوتي فقط، فقد لا يتمكنون من سماع الإنذار أو أي معلومات يتم بثها بواسطة أنظمة صوتية داخلية، ومع ذلك، تتوفر أنظمة تحسين الصوت داخل المبنى، فقد يكون من الممكن إرسال الرسالة عبر هذا النظام، على سبيل المثال عبر حلقة السمع أو جهاز استقبال النداء اللاسلكي.
- تتمثل الخيارات المفضلة لتنبيه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بوجود حالة طوارئ وأن عملية إخلاء على وشك الحدوث هي استخدام إنذارات ضوئية مثبتة كجزء من نظام إنذار الحريق واستخدام نظام المناداة.
- اذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك مجموعة من الوسائل المساعدة الأخرى لتقديم هذه المعلومات.
المعلومات المطلوبة:
عند كتابة خطة مع شخص أصم أو شخص ضعيف سمع، يجب الحصول على معلومات حول توفر أي من المعدات التالية:
- نظام إنذار مرئي
- الرسائل النصية
- إنترنت المكتب
- شبكة الهاتف- هاتف نصي
- أعضاء الفريق
- يجب اختبار جميع أجهزة الاستدعاء والمعدات الأخرى بانتظام للتأكد من أنها تعمل.
تدريب الموظفين:
- تم استخدام موظفين آخرين لتنبيه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأنهم بحاجة إلى مغادرة المبنى.
- من المواقف النموذجية التي قد يحدث فيها ذلك في المكاتب الفردية أو المكتبات أو المراحيض أو غرف تغيير الملابس، يجب ألا يتوقع موظفي الأمن والسلامة أن تكون المكالمة الصوتية كافية ويجب تدريبهم على الفحص العيني لجميع المناطق التي يتحملون مسؤوليتها، بشرط أن يكون ذلك آمناً لهم.
- يجب أن يدرك ......