يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

جدول مكافأة الائمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع الملحق بقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء بعض مواد نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ وشروط شغل إمامة الجوامع والمساجد

المادة 1

المسمى

مقدار المكافأة ريال

أمام جامع (أ)

3450

امام جامع (ب)

2775

امام مسجد (أ)

2250

امام مسجد (ب)

1800

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول