يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المواد (2، 3، 74، 155) وإلغاء المادة (156) من نظام العمل لعام 1426هـ

المادة 1

الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 28/5/1421هـ وفقا لما يأتي:

1- تعديل المادة الثانية لتكون بالنص الآتي:

1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وفقا لما تحده اللائحة التنفيذية.

2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء اصدار جوار سفر او نذكرة مرور ......

المادة 2

الموافقة على تعديل نظام الاحوار المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407 هـ وفقا لما يأتي :

1- تعديل المادة 30 لتكون بالنص الأتي

محل اقامة القاصر هو محل اقامة والده او الوصي عليه

2- تعديل المادة 33 لتكون بالنص الآتي

المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة الكترونيا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية

ب- والدا الطفل

ج- الاقرب درجة للمولود من الاقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاما

د- الحاكم الاداري في المحافظة او المركز

هـ- عمدة الحي او شيخ القبيلة او المعرف المعتمد

و- اي شخص او اشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب

3- تعديل المادة 47 لتكون بالنص الآتي:

على الزوج او الزوجة التبليغ عن حالة الزواج او الطلاق او الرجعة او التطليق او المخالعة ويجوز  لوالد الزوج او والد الزوجة او احد اقربائهما القيام بواجب التبليغ.

ب- تنتفي مسؤولة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة في حال وجود ربط الكتروني بين ادارة الاحوال المدنية والمحكمة المختصة

4- تعديل ......

المادة 3

الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ وفقا لما يأتي

1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة الثانية ليكون بالنص الآتي

كل شخص طبيعي ذكرا او انثى يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ولو كان بعيدا عن نظارته

2- تعديل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي

العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والمواطنون متساوون في حق العمل دون اي تمييز على اساس الجنس او الاعاقة او السن او السن او اي شكل من أشكال التمييز الاخرى سواء اثناء اداء العمل او عند التوظيف او الاعلان ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول