يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 1
الفصل الأول - التعريفات

 يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1) النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية.
2) المجلس: مجلس الضمان الصحي التعاوني المنشأ بموجب أحكام المادة الرابعة من النظام.
3) الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي للمجلس.
4) المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
5) التأمينات الاجتماعية: التأمينات المطبقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية وتقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
6) التأمين الصحي: هو الضمان الصحي التعاوني المشار إليه في النظام.
7) صاحب العمل أو الكفيل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم عاملاً أو أكثر.
8) حامل الوثيقة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت الوثيقة باسمه.
9) المؤمن له (المستفيد): هو الشخص المسؤول بالنظام والمؤمن له لدى شركة التأمين.
10) المعال/ المعالين: الزوج أو الزوجة والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات.
11) شركة التأمين: شركة التأمين التعاوني المُصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية من قبل المؤسسة والتي تم تأهيلها لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس.
12) مقدم الخدمة: المرفق الصحي (الحكومي/ غير الحكومي) المعتمد من المجلس وفقاً للأنظمة المعمول بها بتقديم الخدمات الصحية في المملكة على سبيل المثال، مستشفى أو مركز تشخيص أو عيادة أو صيدلية أو مختبر أو مركز علاج طبيعي أو مركز علاج بالإشعاع.
13) شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة: هي مجموعة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي التعاوني المحددين من قبل شركة التأمين الصحي لتقديم الخدمة لصاحب العمل/ حامل الوثيقة ويتم ذلك بالقيد مباشرة على حساب شركة التأمين عند إبراز المؤمن له بطاقة تأمين سارية المفعول على أن تتضمن هذه الشبكة مستويات الرعاية الصحية الثلاثة:
- المستوى الأول لتقديم الخدمات الصحية (الرعاية الصحية الأولية)
- المستوى الثاني لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات العامة)
- المستوى الثالث لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات التخصصية أو المرجعية)
14) شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي: شركات تسوية المطالبات التأمي ......

المادة 2
الفصل الثاني - المستفيدون (المؤمن له)

 تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:
1) جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكومي.
2) جميع الأشخاص الذين لا يعملون في غير القطاع الحكومي المقيمين في المملكة.
3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الحاصلون على رخصة إق ......

المادة 3
الفصل الثاني - المستفيدون (المؤمن له)

 يُستثنى من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة:
1) جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية ويلزم من لا ينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية وفقاً لوثائق الضمان المعتمدة.

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول