يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي:

1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل بالصيغة التالية:

(أ) : الجدول

م

وصف المخالفة

العقوبة

مقدار العقوبة بالريال

مدة الإغلاق

1

عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم.

(5.000)

-

2

عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات (ورقياً والكترونياً) التالية:

  • كشف بأسماء العمال.
  • كشف بأجور العمال.
  • سجل قيد الغرامات الموقعة من العمال.
  • سجل الحضور والانصراف.
  • سجلات الفحص الطبي للعمال.
  • ملف عمل لكل عامل

(5.000)

-

3

قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل.

(25.000) تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات

-

4

القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.

(50.000)

تتعدد بتعدد التأشيرات

-

5

تشغيل صاحب العمل النساء بعد الوضع خلال الستة أسابيع التالية

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

6

عدم توفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور وفق الضوابط العامة لتشغيل النساء في كافة الأنشطة وفق القرار الوزاري (39860).

(25.000)

-

7

عدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة المنشآت المشغلة للنساء.

(20.000)

-

8

عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل

(5.000)

-

9

عدم توفير مكان مخصص ومهيأ للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة وفق الضوابط العامة لتشغيل النساء في كافة الأنشطة

(20.000)

-

10

تشغيل أقل من اثنتين من النساء العاملات في الوردية الواحدة في حال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل.

(15.000)

-

11

عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في كافة الأنشطة التي فيها استقبال عملاء وفق القرار الوزاري (39860).

(10.000)

-

12

عدم وجود لائحة تنظيمية معتمدة للمنشأة.

(15.000)

-

13

عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل المختص أو عدم تحديث بيانات المنشأة.

(10.000)

-

14

قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة العمل.

(20.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

15

قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

16

توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة

(25.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

17

قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته.

(5.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

18

قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

19

قيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته.

(25.000)

تتعدد بتعدد الأشخاص المسجلين.

-

20

توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين

(20.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

21

تشغيل العاملين من الذكور السعوديين في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

22

عدم قيام المنشأة التي تستخدم (50) عامل فأكثر بتأهيل أو تدريب ما لا يقل عن (12%) من عمالها السعوديين سنوياً على أعمالها.

(5.000)

-

23

قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته.

(20.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

24

قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.

(1.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

25

قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة.

(15.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

26

عدم قيام صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة عند طلب العامل ذلك، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقرر من فرص العمل أمامه.

(5.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

27

عدم إعادة صاحب العمل للعامل بعد انتهاء علاقة العمل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

(5.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

28

تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال فيما لا يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة.

(10.000)

-

29

عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي.

(3.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

30

عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري.

(10.000)

 

-

31

عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بالعمل الإضافي.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

32

عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

33

عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها.

(25.00)

-

34

عدم قيام صاحب العمل بالإعلان في مكان ظاهر في المنشأة بالتعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال.

(5.000)

-

35

عدم التزام العمل باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة أو عدم المحافظة عليها أو عدم تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. 

(1000)

 

-

36

عدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق بما في ذلك وضع خطط الإخلاء وتأمين ممرات ومنافذ النجاة، وتجهيز أدوات ومعدات مكافحة الحريق.

(15.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

37

عدم التزام صاحب العمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصاً  شاملاً مرة كل سنة على الأقل.

(3.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

38

قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير.

(3.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

39

عدم التزام صاحب العمل بتوفير خزانة أو أكثر للإسعافات الأولية، مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وغيرها مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.

(1000)

-

40

عدم التزام صاحب العمل بمتطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بما لا يقل عن خمسة متطلبات.

(20.000)

-

41

تشغيل المرأة أو الأحداث في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

42

عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة الأنشطة.

(15.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

43

قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص.

(20.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

44

عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل (50) عاملة فأكثر وبلغ عدد الأطفال (10) فأكثر للعاملات.

(25.000)

-

45

عدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم.

(5.000)

-

46

عدم إيقاع العقوبة من قبل صاحب العمل على العاملة غير الملتزمة بالتعليمات التي وضعتها المنشأة لضوابط اللباس المحتشم.

(2000)

تتعدد بتعدد العمال

-

47

عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الوقائية والعلاجية للعامل أو أفراد أسرته مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

48

تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشر من عمره دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل.

(20.000)

تتعدد بتعدد الأطفال

-

49

تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل المحظورة طبقاً للمادة (163) من نظام العمل.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

50

تشغيل الأحداث أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة (164) أو تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

(10.000)

تتعدد بتعدد العمال

-

51

عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة (165).

(10.000)

المادة 2

في حالة تكرار المخالفة ذات النو ......

المادة 3

يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول